بعد تكرار حوادث القتل والعنف.. كيف يحمى القانون الطفل من «بطش والديه»؟

بعد تكرار حوادث القتل والعنف.. كيف يحمى القانون الطفل من «بطش والديه»
بعد تكرار حوادث القتل والعنف.. كيف يحمى القانون الطفل من «بطش والديه»

 - «قانون 12» يقر غرامة 300 جنيه لمن أهمل في طفله أو عرضه للخطر

 

- المادة«7 مكرر» تلزم كل محافظ بتشكيل لجنة لحماية الصغار

 

- نائبة: القانون متهاون لاكتفائه بحبس الجاني 6 أشهر فقط.. وأطالب بقانون لحبس الوالدين 10 سنوات حال وفاة أطفالهم

 

«قتل طفليه ثم ألقاهما في النهر لينتقم من زوجته».. كان هذا الحادث الأبشع أو الفاجعة التي هزت البيوت المصرية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وامتلأت صفحات الجرائد و«السوشيال ميديا» بأخبار «قاتل طفليه» بميت سلسيل في محافظة الدقهلية، وحرص الملايين على متابعة تفاصيل القضية.

 


 
اعترافات قاتل طفليه

الأب المتهم «محمود. ن»، اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقال: إن ما دفعه لذلك سوء علاقته بزوجته واتهامها الدائم له بعدم تحمل مسئولية تربيتهما، مؤكدًا أن معايرة زوجته دفعته لإلقاء طفليه «ريان ومحمد» في النهر.


وأضاف خلال التحقيقات، إنه اصطحب طفليه، صباح يوم العيد بسيارته، وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وعقب ذلك اصطحبهما لمدينة الملاهي لاختلاق واقعة اختفائهما، ثم اصطحبهما بسيارته وتوجه بهما إلى أعلى كوبري فارسكور، وقام بإلقائهما بنهر النيل.


وذكر أنه عاد وأخبر زوجته هاتفيًا أنه فقد الطفلين بالملاهي، على غير الحقيقة، ثم عاد لمدينة الملاهي مرة أخرى، وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين.


وبناء على ذلك، أصدر قاضي المعارضات بمحكمة دكرنس الابتدائية في الدقهلية، قرارا بتجديد حبس «محمود. ن» المتهم بقتل طفليه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كيف يحمي القانون الطفل؟

ولكن بعد قرار حبس قاتل طفليه، هل يحمي القانون المصري الطفل من عنف والديه وذويه إذا تسببوا في وفاة أبنائهم سواء بالإهمال أو عدم الرعاية بشكل يودي بحياتهم؟، أم يتهاون في العقوبة؟، «بوابة أخبار اليوم» ترد على كل هذا في السطور التالية:


 
قانون الطفل.. وحماية الصغار

نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في مادته الثالثة «فئة (أ)»، على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.


ونصت المادة 7 مكرر (أ)، على مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعًا، ويحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.


وبالتالي، تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة، وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة.


وتشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة، ويراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة.


أما المادة 98 مكرر، فكفلت حق حماية الصغار من الخطر، وجاء نصها: «على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه».


 
مدة العقوبة
وحددت المادة 113، مدة عقوبة إيذاء الطفل، فقالت إنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل في طفله، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، مع مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وهذا قد ينطبق على قاتل طفليه.
 
سجن الوالد أو الوالدة
في الوقت ذاته، رأى عدد من القانونين والمختصين، أن قانون الطفل تهاون في عقوبة كل من يتسبب في الضرر بالطفل، مطالبين بضرورة إدراج مادة تلزم بسجن الوالد أو الوالدة 10 سنوات في حالة أن أدى الإهمال إلى الوفاة.
 
قانون حبس الوالدين
في البداية، هاجمت نائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، قانون الطفل، مؤكدة أنه لم يضع عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري، يحرر محضرًا إداريًا، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.


وذكرت عضو مجلس النواب، أن جريمة طفلي الدقهلية وغيرها من الجرائم التي زادت مؤخرًا، سببها عدم وجود تشريع رادع للوالدين يجرم الإهمال في حق الأطفال.


وقالت النائبة، في بيان صحفي، إنها انتهت من إعداد تعديل على قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لتجريم إهمال الأسرة لأطفالهم، وعدم رعايتهم بشكل يودي بحياتهم، أو يعرضهم لأخطار الحوادث والموت.


وأوضحت أن الباب الثامن من قانون الطفل، لم يذكر الإهمال الأسري بعينه، وإنما أكد معاقبة كل من ينتهك حقوق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.


ولفتت النائبة إلى أن التشريع الجديد يتضمن تغليظ العقوبة على الوالدين تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إذا ما أدى الإهمال إلى الوفاة.
 

العقوبة المستحقة للمتهم
من جانبه، رأى د. محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، أن جريمة قتل طفل تقع تحت طائلة قانون العقوبات، فإذا ثبت قيام الأب أو الأم أو الأقارب بالقتل، فتقع عليهم أقسى عقوبة وفقا للقانون الجنائي.


وأضاف «كبيش» لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه لو ثبت قيام والد الطفلين «محمد وريان» بقتلهما، فسيتعرض للعقوبة القانونية الرادعة، التي قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد.


وتابع: «فيديو اعتراف المتهم، المتداول قد لا يكون إثبات حقيقي على ارتكابه الواقعة، إذ أن الاعتراف لا يعبر عن الحقيقة، لذلك سيتم إخضاع المتهم لاختبار لياقة عقلية، للتأكد من عدم معاناته من خلل عقلي، والوقوف على حقيقة ارتكابه الجريمة».


وأوضح «كبيش»، في نهاية تصريحه، أن التوقعات تشير إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتهم حال ثبوت قتله طفليه.