عاجل

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إنشاء مجلس شعبي لسكان أكتوبر 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت محكمة القضاء الإداري قرار رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الصادر عام 2011، بإعادة تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة ومنها مدينة 6 أكتوبر، وعدم قبول طلب إلزام رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء ٦ أكتوبر بإنشاء مجلس شعبي محلي بصلاحيات متعددة، للمساواة بين سكان مدينة أكتوبر في الحقوق والواجبات الدستورية وبين سكان جمهورية مصر العربية.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه قد صدر القرار رقم 31 لسنة 2011 من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متضمناً تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، ومنها مدينة 6 أكتوبر، وطلب المدعي الحكم بإلغاء هذا القرار. 

 

وأضافت المحكمة أنه ثبت يقينا لدى المحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه أنه قد تضمن في نص المادة الخامسة منه على أن "مدة مجالس الأمناء سنة واحدة ميلادية ويُعاد التشكيل خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ويمكن إعادة تشكيل أى من هذه المجالس خلال فترة الانعقاد بقرار فى حالة عدم قيام المجلس بالمهام المسندة إليه وللصالح العام لتنمية المدينة".

 

وأوضحت أن مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر  قد انتهت مدته وانقضت معه كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار، ومن ثم تكون قد زالت مصلحة المدعى فى الاستمرار فى نظر هذا الطلب.