تعرف على عقوبات التهرب من الضريبة العقارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الضريبة العقارية  أو «العوائد» كما تعارف عليها الكثير من المواطنين، ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، لكنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتم تعديلها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014.

 

 «بوابة أخبار اليوم» تقدم للمواطنين أسئلة شائعة وإجاباتها عن عقوبات  الضريبة العقارية.

 

1- ما هي حالات التهرب من أداء الضريبة ؟

 

حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في الأتي :-

 

تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما .

أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق .

أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .

أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق .

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه .

 

2- ما هي عقوبة التهرب من أداء الضريبة ؟

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.

 

3- ما موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد ؟

قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة .

وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته .

 

4- هل سيتم احتساب غرامات تأخير عن مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات التي لم يتم سداد الضريبة عنها ؟

في حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها .

 

5- ما هي عقوبة عدم تقديم الإقرار ؟

سوف يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنية وألفى جنية فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة .

 

6- هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة ؟

نعم هناك أمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الإقرار أو التهرب المنصوص عليها في القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إلية 2% بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها .

 

 

7- هل الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية تختلف من حيث المعاملة الضريبية عن الوحدات السكنية ؟

 

تخضع الوحدات المستخدمة في أغراض تجارية أو صناعية للضريبة بسعر 10% بعد خصم نسبة 32% مقابل مصاريف صيانة وبحد إعفاء ( 1200 جنية ) .

وتختلف الوحدات التجارية عن الوحدات السكنية في النسبة المخصومة مقابل تكاليف الصيانة ، حيث تبلغ هذه النسبة 30% في حالة الوحدات السكنية و 32% في حالة الوحدات غير السكنية .

كما تتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبي البالغ 24000 جنية على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة لكل أسرة وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر ، ومن ناحية أخرى يبلغ الحد الأقصى للزيادة التي تترتب على أعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل خمس سنوات في حين تبلغ هذه النسبة 45% في حالة العقارات المستعملة في غير الإغراض السكنية .

 

8- كيف يتم حساب العبئ الضريبي في القانون الجديد للوحدات السكنية ؟

يتم حساب العبء الضريبي في القانون الجديد على النحو التالي :-

- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له .

- تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له .

- تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة .

- استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .

- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة .

الأعباء الضريبية التي يتحملها المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية .