«الإدارية العليا» تبرئ ضابط شرطة من اصطحاب راقصتين ومراودتهن عن نفسهن

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة الادارية العليا دائرة التأديب، قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، والصادر بعقوبة الفصل لضابط شرطة لقيامه باصطحاب راقصتين إلى عقار ومراودتهن عن نفسهن، وصرف إحداهن صادر ضدها حكم دون إتخاذ ثمة اجراء، وقضت المحكمة ببراءة الضابط من التهم المنسوبة إليه.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ماهر أبو العنين، وعضوية المستشار عبد الفتاح الجزار.

 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بقيام مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من العمل لضابط برتبة نقيب، خرج على مقتضى الواحد الوظيفي وخالف التعليمات والسلوك المعيب، لقيامه في عام ٢٠١٥ عقب تعينه لرئاسة المجموعة المسلحة بخدمة الإنتشار السريع بدائرة قسم شرطة الطالبية، باصطحاب أحد أصدقائه وإيقاف إحدى السيارات وبها سيدتين تعملان راقصتين، وقيامه بتمزيق شهادة ميلاد إحداهن، واحتجازهن بدعوى تسليمهن لديوان لديوان القسم لتنفيذ حكم صادر ضد إحداهن، واصطحابهن هو وصديقه عقب إنتهاء الخدمة ومروادتهن عن نفسهن، وقيامه بصرف السيدة الصادر ضدها حكم بدون دون إتخاذ ثمة إجراء، مما ترتب عليه شكايته والإدعاء عليه بالتوجه بهن لإحدى الشقق السكنية بالمريوطية وإجبارهن على شرب الخمر وتصويرهن في أوضاع مخلة، وأيد ذلك القرار مجلس التأديب الاستئنافي. 

 

وأضافت المحكمة، أن القرار بعزل الضابط مخالف للقانون، ويوجد خطأ في تطبيقه، حيث يوجد قصور في الأسباب وفساد في الاستدلال، لأسباب حاساها عدم تمكين دفاع الضابط المعزول بطلب سماع شهود النفي، وعدم تحقيق دليل النفي المقدم منه وهو عبارة عن أسطوانة مسجل اليها اعترافات من إحدى الشاكيات تؤكد تلفيق الاتهامات الواردة بالتحقيق للكيد به ، وعدم تمكينه من الاطلاع على آوراق الدعوى كاملة حتى يتمكن من الرد وإبداء دفاعه.

 

وبررت المحكمة، حكمها بأن البينة تكون على من إدعى، وفي مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر الى تقديم دليل الادانة ، متى يتسنى للقاضي التأديبي ان يبسط رقابته على مدي مشروعية القرار التأديبي ، واوراق التحقيق التى بُنى عليها العقاب ، وسائر الاوراق والادلة حتى يطمئن ضمير المحكمة الى الحكم السليم المبنى على الأدلة. 

 

وتابعت حيثيات الحكم، أنه في حالة تقاعس جهة الادارة عن تقديم ما لديها من أدلة تثبت صدق توريط المتهم ، يكون ذلك في صالح المتهم بإعتبارها هى الجهة الوحيدة الحائزة لأدلة الاتهام، وواجب عليها تقديمها،  لذا تقاعسها يمثل براءة للمتهم ، بإعتبارها من الأصول العامة التى ينعم بها الإنسان ولا تنفك عنه، فضلاً عن أن الإدانة لا تقوم الا على القطع واليقين بصحة إرتكاب الشخص للمخالفة أو الجريمة، وهو لا يتأتى ما لم تكن الاوراق تحت بصر وبصيرة المحكمة، لذا رأت المحكمة أن الضابط بريء من تهمة اصطحاب السيدتين لعدم وحود دليل مادي ترتكن إليه.