مجلس الدولة يلزم الصحة بصرف ٦ ألاف جنيه شهرياً لعلاج مريض

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألزمت محكمة القضاء الإداري وزير الصحة بصفته بصرف مبلغ ٦ ألاف جنيه شهرياً لمريض أجرى عملية زراعة كبد ويحتاج إلي علاج مناعي على نفقة الدولة إلى أن يُشفي ، أو يقرر الطبيب المعالج وفقاً لتطور حالته الصحية حاجته إلي مبلغ أقل ، وقضت المحكمة بإلغاء قرار المجالس الطبية والخاص برفض صرف المبلغ المقرر وصرف فقط ١٦٠٠ جنيهاً .

 

وأكدت حيثيات الحكم بأن المادة 17 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ، وتنص المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 في شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة على أن : " يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القرار" ، وتنص المادة 2 من القرار على أن: " تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة ".

 

وأضافت الأسباب أنه أجريت للمدعى عملية زرع كبد على نفقة الدولة عام ٢٠١١ وبعد إجراء الجراحة تقرر صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه له ، لمواجهة تكاليف علاجه خلال ستة شهور ، بواقع ١٦٠٠ جنيه شهرياً ، وطبقاً لتقرير مستشفى عين شمس التخصصي ، فإن المدعي يحتاج إلى علاج مناعي مستمر بتكلفة ستة آلاف جنيه شهرياً ، وأنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصفة مستمرة ، فإن حياته تتعرض للخطر, وقد تقدم المدعي بطلب للمجالس الطبية بوزارة الصحة للموافقة على علاجه على نفقة الدولة بواقع ستة آلاف جنيه شهرياً لاحتياجه إلى العلاج المناعي المقرر إلا أن المجالس الطبية قررت رفض طلبه .

 

وبررت المحكمة، أن رفض جهة الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على علاج المدعي على نفقة الدولة بواقع ستة آلاف جنيه شهرياً ، لا يستند على مبرر قانوني، في ظل أن الدولة كافلة للخدمات الصحية لمواطنيها .

 

وثبت يقيناً لدي المحكمة حاجة المدعي للعلاج الشهري، وأن الأوراق خلت من ثمة دليل يؤكد قدرته على سداد المبلغ ثمن العلاج ، حيث انه بحاجة إلى العلاج المناعي بعد العملية الجراحية التي أجراها حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى جامعة عين شمس التخصصي .