شروط الأخذ بالشفعة في شراء حصة الآخرين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن ساحات المحاكم المدنية العديد من المنازعات المدنية المقامة بين الأقارب و أنفسهم، بل وتصل إلى بين الأشقاء وأنفسهم حول رغبة بعضهم في شراء نصيب و حصة الآخرين تنفيذا لمبدأ أو القاعدة القانونية الأخذ بالشفعة.

 

و يقول د.عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ان القانون المدني قد حدد ونص صراحتا على مواد الأخذ او الشراء بالشفعة ..وقد نصت المادة 940 على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

كما نصت المادة 941 علي يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً. (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه.. ونصت المادة 942 على إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل، وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.

 

وفي المادة 943 من ذات القانون قد ذكرت الاتي ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة..و بالتالي أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.