خاص| أهالي متوفى بـ«قصر العيني»: اختفاء القرنيتين.. والمستشفى: بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

على وجوههم حزن ممزوج بنار الغضب.. هناك في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قصر العيني القديم، حالة من الهياج تشعله نيران قد تتحول لثأر ليس على حي أفقده الحقد الحياة لكن على ميت استلموا جثمانه دون عينين، إدارة المستشفى العريق تعترف بالواقعة وأن أطباءها هم حقا من فعلوها، لكن الأمر يحمل كواليس أحاطت بها «بوابة أخبار اليوم» في جولة داخل «قصر المرضى الجامعي».

 

الصدمة

على أبواب ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى القديم التي يطلق عليها المواطنون «المشرحة» يسيطر عليها أهالي «محمد عبد التواب-  48 عاما» الذي كان يخضع للعلاج في غرفة الرعاية المركزة في قسم القلب في انتظار إجراء عملية قسطرة على القلب، حيث وافته المنية في الساعات الأولى من فجر أمس الأحد لتبلغ إدارة المستشفى ذويه باستلام الجثمان.

 

إلى هذا الحد تسير الأمور على ما يرام، حتى جاء شقيق المتوفى «أحمد عبد التواب- 30 عاما» لاستلام جثمان شقيقه، فيقول: «دخلت على أخي في ثلاجة حفظ الموتى لألقي عليه نظرة الوداع، فحاول موظفو الثلاجة منعي، ولكني أصررت على رؤية أخي .

 

مشادات

مشادات كثيرة حدثت بين مسئولي الثلاجة وأهل المتوفى، لكنها تحولت إلى غضب جارف بعدما كشف شقيق المتوفى الغطاء عنه، فيقول: «لم أجد القرنيتين، صحت في الجميع وبعدها تحول الأمر إلى غضب جماعي من كل أقارب أخي وأصدقائه، فهرب مسئولو الثلاجة ورحلوا تاركين لنا الجثمان».

 

وحرر أهالى المتوفي محضر شرطة رسمي بالواقعة حمل رقم «5505» ضد إدارة المستشفى .

 

المستشفى: الأمر طبيعي

من الجانب الآخر حاولت «بوابة أخبار اليوم» التأكد من مدى قانونية الإجراء الذي اتخذته إدارة قصر العيني تجاه المتوفى، وداخل مكتب مدير عام مستشفيات قصر العيني قابلنا أحد المسئولين الذي تحفظ على ذكر اسمه، ليقول: «إننا لم نخالف القانون، والأمر طبيعي جدا، وهذه الحالة لم نأخذ منها أي عضو، لأن القرنية ليست عضوا بل عبارة عن نسيج يتم سحبه من جسم المتوفى، ولا يشترط إذنه أو إذن ذويه في ذلك».

 

تفاصيل تحتاج إلى إثبات ومرجع قانوني، أخرج لنا ذلك المسئول من جعبته ثلاث مذكرات ورقية ما بين قرارات وزارية وتعديلات قانون نشرت بالجريدة الرسمية، إضافة إلى كتاب دوري من النائب العام لتسهيل مهمة الأطباء في أخذ قرنيات الموتى لإنشاء بنوك لقرنيات العيون، بدأت بالقانون رقم «79 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون رقم «103 لسنة 1962» المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر 8 يونيو 2013.

 

استئصال القرنية.. بالقانون

كان ثاني تلك القرارات، قرار وزير الصحة رقم «234 لسنة 2003» المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 214 في 20 سبتمبر 2013، المذكرة الأخير كانت صادرة من مكتب النائب العام بشأن الكتاب الدوري رقم «22 لسنة 2008» حول إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون.

 

تلك القرارات الرسمية تسمح للمستشفيات الجامعية والمعاهد والهيئات والمراكز التابعة لوزارة الصحة بإنشاء بنوك لقرنيات العيون على أن تكون من ثلاثة مصادر، الأولى قرنيات الأشخاص الذين يوصون بذلك كتابيا، وعيون قتلى الحوادث، والموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها بإنشاء بنوك للقرنيات، وذلك دون اشتراط إذن من المتوفى قبل الموت أو ورثته للحصول على قرنيته.

 

عقوبة المخالفة

القرارات أكدت أيضا أن يتم استئصال القرنية فقط دون باقي العين، بالأسلوب المتبع طبيا في جراحات العيون، مع قفل الجرح بطريقة جراحية سليمة، أو وضع قرنية بلاستيكية بدلا من السليمة، بما يضمن احترام جسد الميت، ومن يخالف القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.