فتاوى الحج| البحوث الإسلامية توضح: هل الإحرام من الأركان أم الشروط؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، إن المراد بالإحرام نية الدخول في النسك «الحج والعمرة».


وأوضحت لجنة الفتوى، أن العلماء أجمعوا على أن النسك – الحج أو العمرة- لابد فيه من الإحرام، لكن اختلفوا هل هو من الأركان أو من الشروط؟ على قولين:


- القول الأول: إن الإحرام ركن للنسك، ذهب إليه: "المالكية، والشافعية، والحنابلة".


- القول الثاني: إن الإحرام شرط من شروط صحة النسك، غير أنه شرط من وجه، وركن من وجه؛ أو هو شرط ابتداء، وله حكم الركن انتهاء، وذهب إليه "الحنفية".


وأشارت لجنة الفتوى، إلى أن القول المختار هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن الإحرام هو نية الحج أو العمرة من الميقات المعتبر شرعا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».