مجلس الدولة يؤيد منع سفر متهم بالإتجار في الكوكايين إلى ألمانيا

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير الداخلية بمنع سفر مصري تم ضبطه في ألمانيا وبحوزته نص كيلو مخدر الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن ٥ سنوات، وفور قضاء العقوبة تم ترحيله من السلطات الألمانية، وقضت المحكمة برفض طلبه بالسفر لرؤية نجله الذي أنجبه من إيطالية تزوجها هناك.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلاً للفرد، وحقاً كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده، إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته في الداخل والخارج.

 

وأضافت أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على رعاياها لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوي والتصرف على مدى إدراكهم للمسئولية الوطنية، والبعد عن كل ما يسيئ إلى الوطن، حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف أو إعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يسئ إلى سمعتها في الخارج، لذا تقوم بمنع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن انحراف في الطبع وإعوجاج في السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكونوا مصدر إزدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج.

 

وأستندت المحكمة في أسباب حكمها على أن السلطات الألمانية قد ضبطت المدعي عام ٢٠٠٣ وبحوزته كمية (كيلو ونصف) من جوهر (الكوكايين) المخدر، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، قضي منها ثلاث سنوات وأربعة أشهر، وتم الإفراج عنه وترحيله إلى البلاد قادماً من مدينة (فرانكفورت) في عام ٢٠٠٧.

 

 

وتابعت أن ما اقترفه المدعي وثبت في حقه وعوقب عنه جنائياً من شأنه الإساءة البالغة إلى سمعة بلاده في الخارج، فقد أصبح من واجبها الحيلولة دون إمكانية تكرار ما حدث من المدعي بمنعه من السفر إلى الخارج، وهو ما يجعل قرار المنع قائماً على سببه وموافقاً صحيح حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه حفاظاً على سمعة البلاد تأيد منع المدعي من السفر.