مجلس النواب يوافق على تعديلات معاشات أعضاء الحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦،  بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين ونوابهم، والذي يحدد المعاش حسب مدة الخدمة.

 

وتم الموافقة على مشروع القانون بشكل نهائي بموافقة 417 نائبًا، ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها: "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".


ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين، ونوابهم، بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".


كما نصت المادة على أنه :"يقصد بأجر التسوية، آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب، أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند 1 من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة نتيجة إصابة أو عجز كلي، فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند 1 من هذه المادة، كما نصت المادة على أنه في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة، يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند 2 من الفقرة السابقة، كما نصت المادة على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.


وبحسب المادة، لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين ونوابهم.

 


ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن تُلغى المادتان؛ الرابعة مكرر، والخامسة مكرر، من القانون رقم 100 لسنة 1987، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، وما يترتب على ذلك.