جلسة ساخنة لـ«قانون الصحافة»..«شرشر» يعترض و«المجلس» يدرس تحويله لـ«القيم»

النائب اسامة شرشر ، ود. على عبد العال
النائب اسامة شرشر ، ود. على عبد العال

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، الأحد 15 يوليو، حالة من الشد والجذب بسبب قانون الصحافة الإعلام، حيث حذر د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، النائب أسامة شرشر من كثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان.

 

أعلن د.علي عبد العال، أنه سيتم التصويت على تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب أسامة شرشر في الجلسة العامة غدا الاثنين 16 يوليو، مطالبا النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير لجنة القيم الخاص بالنائب أسامة شرشر، من اجل التصويت عليه فى جلسة الغد.

 

جاء ذلك بعد إصدار النائب أسامة شرر بيانا صباح اليوم ، أعلن فيه عن دعمه الكامل لنقابة الصحفيين في الملاحظات التي أبدتها على قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، مؤكدا إنه النائب الوحيد الذي أعلن رفضه من حيث المبدأ لمشروع القانون بصورته الحالية التي تضم عددًا من المواد التي يمسها عوار دستوري، وتقيد حريات الصحفيين والإعلاميين خاصة المادة 29 التي تسلب الصحفيين أحد أبرز مكاسبهم، وهو منع الحبس في قضايا النشر.

 

وشدد شرشر، على أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال بقانون فيه أي قيود على الصحفيين أو الإعلاميين أو يضمن صورة من الوصاية للهيئات الصحفية والإعلامية الثلاث على العمل الصحفي والإعلامي، مشيرًا إلى أن محاولات البعض لتسويق مشروع القانون على أنه أفضل قانون، غير مجدية.

 

فيما فجر النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام مفاجأة تخص أن النائب أسامة شرشر وافق على القانون خلال اجتماع اللجنة قائلا:" انت وافقت خلال اجتماع اللجنة بالإجماع على القانون فملاذا تستعرض الآن وتشهر باللجنة".

 

وكان عدد من النواب، قد أكد على اتجاه البرلمان لتحويل النائب أسامة شرشر إلى لجنة القيم، نظرا لكثرة مخالفاته للائحة تحت قبة البرلمان.

 

وكانت شهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال إعادة مداولتها أثناء الجلسة العامة اليوم والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي في جرائم النشر فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب والتي انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطي" والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".