الحبس الاحتياطي يثير مناقشات النواب بإعادة مداولة قوانين الصحافة

 النائب أسامة هيكل
النائب أسامة هيكل

شهدت المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، خلال إعادة مداولتها، أثناء الجلسة العامة اليوم، والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلاً بين النواب.

وانتهى الجدل بحذف عبارة "الحبس الاحتياطي"، والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة "الحبس الاحتياطي"، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مضيفاً: تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

ورأى هيكل، أن النص الحالي للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.

وطلب النائب أحمد طنطاوي، وضع ضوابط لمسألة الكفالة لأنها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين.

ورد الدكتور علي عبدالعال، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعاً: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقي ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحياناً يكون فيها شريك غير صحفي في الجريمة، يخرج الصحفي ويتحبس الأخر.

واستطرد: ومع ذلك تأكيداً لحرية الصحافة حذفنا هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، الحبس الاحتياطي، إجراء احترازي، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم.

وعقب النائب أحمد طنطاوي، بقوله: ما نطلبه ليس للصحفيين فقط ولكن لأي مواطن عادي يظهر على شاشة التليفزيون مثلاً، وبالتالي يجب إضافة "لا يجوز فرض كفالة".

ورد "عبدالعال"، قائلاً: لغينا الحبس الاحتياطي، الدستور يفسر كوحدة واحدة، هناك اختصاصات ممنوحة للنيابية العامة وتقوم باجراءات تحفظية مقدرش أقولها لا تقومي بها.

وطالب النائب مصطفى بكرى، بالاكتفاء بنص المادة مع حذف عبارة "ماعدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، بتأكيده أن هناك قانون للعقوبات يحاسب أي صحفي في حال ارتكابه هذه الأمور.

وأكد عبدالعال، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تم الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن هناك خلط بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الاجراءات الجنائية بسنة على الأقل.