تعرف على شروط وضوابط «الإخلاء الإداري» للموظفين

وزارة التخطيط
وزارة التخطيط

يعد «الإخلاء الإداري» من المصطلحات المتداولة بين موظفي الجهات الحكومية بالدولة، ويقصد به عدم تمكين الموظف من استخدام حقه الإداري في الجهة التي تم الإخلاء منها ابتداء من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بها وانتهاء بتكليفه بأي عمل بها.

 

و«الإخلاء الإداري» لم ينص عليه بالقوانين المنظمة للعمل ولكنه يتم في الجهات الحكومية المصرية باعتباره إجراء سريع لتنفيذ قرار الإدارة أو رئيس العمل في حالة الامتناع أو الاعتراض في حالة إذا لم تكن لدية عهده، وذلك بشروط وهي،

 

- أن يطلب ذلك وكيل الوزارة أو مدير الإدارة ويكتب صراحة يخلي إداريًا.

 

- يتم مخاطبة الجهة المنقول إليها باستقباله وتسجيل اسمه بدفاتر الحضور والانصراف.

 

- إخطار الجهة المنقول منها برفع اسمه من دفاتر الحضور والانصراف وإخطار الماهيات بنقل الاسم من المكان الذي كان به إلى المقر الجديد.

 

- إذا كان النقل بين إدارة وأخرى يطلب نقل الملف من الإدارة الحالية إلى المنقول إليها وأصبح مجبر للتنفيذ دون التأشير بـ«الإخلاء الإداري».

 

- لكن في حالة وجود عهدة لدي المطلوب «إخلاءه إداريًا» يتم إخطاره أولا لوجود أو وجود مندوب عنه، لأنه من الممكن أن يدعي على القائمين بالإخلاء تبديد العهدة ويحدد ميعاد لحضور المندوب عنه أو هو.

 

- في حالة قيام العامل بالإبلاغ أنه مريض وملازم الفراش لا تمتنع جهة العمل عن قيامها بالتحويل إلي اللجنة الطبية ولكن عند عودته إما أن يسمح له بالتوقيع حضور ويحرر له إخلاء للجهة المنقول إليها أو عند العودة يتم استلامه العمل بالجهة المنقول إليها مباشرة.

 

- وفي حالة إعادة الإبلاغ للمرة الثانية بأنه مريض وملازم للفراش يتم إرسال البلاغ إلي الجهة المنقول إليها ليتم إحالته إلي اللجنة الطبية بمعرفة الجهة المنقول إليها وليست الجهة المنقول منها.

 

- يحق لجهة العمل عند الإبلاغ للامتناع عن تنفيذ النقل أن تشير إلى ذلك بخطاب التحويل إلى اللجنة الطبية.