مجلس الدولة «غير مختص بنظر إشكالات تنفيذ أحكام الأسرة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص الولائي بنظر إشكال لوقف حكم صادر من محكمة الأسرة، والقاضي بإلزام زوج برد قائمة منقولات لطليقته قدرها ٨٠ ألف جنيه، وأمرت بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة الجزئية. 
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة 274 من قانون المُرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسـنة 1968، تنص على أن: « يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ، تُنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فُروع لها بدائرة محكمة جزئية».  

وتنص المادة 275من هذا القانون على أن: «يختص قاضي التنفيذ دون غيره، بالفصل في جميع مُنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، ويفصل قاضي التنفيذ في مُنازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأُمور المُستعجلة».