قانون الصحافة يلزم المؤسسات بعلاج الصحفيين وحد أدنى للأجور

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على المادة رقم 46، من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي ألزمت المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى للأجور في التعاقد، والالتزام بعلاج الصحفيين والإداريين والعمال.

 

 ونصت المادة رقم 46 على ما يلي: "تلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين والإداريين والعمال، كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصًا بذلك طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للإعلام ."

 

كما وافق مجلس النواب، على الشروط المالية لتأسيس الصحف الورقية والإلكترونية، اليومية، والأسبوعية، والشهرية، وتم اشتراط إيداع مبلغ معين في البنوك.

 

ونصت المادة (35) على أنه "يشترط في تأسيس الصحف التي تصدرها الشخصيات الاعتبارية الخاصة، إيداع مبلغ 6 ملايين جنيه في أحد البنوك المرخص لها في مصر، إذا كانت الصحيفة يومية، ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، و 400 ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية،و 200 ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفى حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه، على أن يودع نصف هذه المبالغ في أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين".

 

ويشترط في الصحف التي تصدرها الشخصيات الطبيعية، أن يودع مالكو الصحيفة قبل إصدارها، في أحد البنوك العاملة في مصر ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولذات أغراضها ، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة ، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.