عاجل

رفض دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على العقارات

رفض دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على العقارات-أرشيفية
رفض دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الضريبة على العقارات-أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت 2 يونيو، بعدم قبول الدعوي التي تطالب بعدم دستورية 3 مواد بقانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وهى المواد أرقام «8، 12، و28»، فيما اختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

 وتنص المادة 8 على أن «تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية، أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد».

وتنص المادة 12 على «يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة».

 وأضافت أنه ستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون،  بينما تنص المادة 28 على «تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006-2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية».