«النواب» يوافق على اختصاصات الأعلى للبحوث الإكلينيكية

«النواب» يوافق على اختصاصات الأعلى للبحوث الإكلينيكية
«النواب» يوافق على اختصاصات الأعلى للبحوث الإكلينيكية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، مع تحصيل رسوم له من 50 إلى 250 ألف جنيه جراء مراجعته للأبحاث.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، إذ تضمنت الاختصاصات إعداد المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية، لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية، والمراجعة النهائية للمخططات البحثية، والبروتكولات الواردة من اللجان المؤسسية المختصة، وتسجيل واعتماد موافقات هذه اللجان عليها، ومراجعة التعديلات التي ترد على هذه المخططات البحثية، وإصدار القرار النهائي منها، بالموافقة على هذه المخططات والتعديالت التي ترد عليها أو رفضها، وذلك بعد استطلاع رأي جهاز المخابرات العامة بما يتسق واعتبارات ومقتضيات الأمن القومي.

 

وتضمنت أيضًا المراجعة الدورية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى بها البحوث الطبية والجهات ذات الصلة بتلك البحوث، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليه لطبيعة المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المبحوث، وفحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة، إلى المجلس بشأن الأبحاث الطبية الإكلينيكية والبت فيها، وإصدار قرار مسبب بتعليق البحث الطبي لمدة لا تجاوز سنة أو رفض تجديده أو إنهائه مبكرًا حال عدم الإلتزام ببنود المخطط البحثي «البروتوكول» أو التعديلات التي وردت عليه، أو إذا ترتب عليه آثار جانبية أو آثار جانبية خطيرة أو أية أضرار لم تكن متوقعة وقت الموافقة على المخطط البحثي، مع منع الباحث الرئيسي أو الجهة البحثية التي يجرى بها البحث الطبي من إجراء بحوث طبية مستقبلية لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 

كما تضمنت أيضًا أن يحصل لصالح المجلس الأعلى مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية بقيمة خمسين ألف جنيه للبحث الممول، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز مائتان وخمسين ألف جنيه، وفقًا لطبيعة البحث، ويحصل هذا المقابل بإيداعه خزينة الجهة الإدارية بموجب إيصال، على أن يودع في بند مستقل بحساب وزارة الصحة لدى حساب الخزانة العامة الموحد، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل قرار من رئيس الوزراء وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.