10 مواد قانونية تمنع «بلطجة» الُسياس والتباعين.. الأخيرة «زي موحد»

السياس
السياس

«منادي السيارات» أو «السايس»، هى مهنة خرجت من رحم الازدحام اليومي لشوارع القاهرة، وانتقلت تدريجيا إلى المحافظات، فمالكى السيارات ينتظرون بفارغ الصبر أي بقعة شاغرة لركن سيارتهم، يجوبون الشوارع طويلا أملا في العثور عليها لكن النقص الكبير في أماكن الانتظار يحول دون ذلك، وهنا يتدخل السايس ليكون هو «المنقذ» ويوفر مكانا للركنة أو «الباركينج» كما يطلق عليه البعض.


وترجع أهمية تنظيم عمل «السايس» أو «منادى السيارات» لما يمارسونه من أعمال بلطجة على أصحاب السيارات وتغريمهم بدفع الأموال قبل ركن السيارات، وتم وضع قانون جديد ينظم عملهم ويمنع ممارسة أعمال البلطجة على المواطنين وإلى آراء الخبراء خلال القانون الذى وافقت عليه محلية البرلمان لتنظيم عمل السايس ومنادى السيارات.

وقال اللواء مجدى بسيونى الخبير الأمني لـ «بوابة أخبار اليوم» إن قانون «السايس ومنادى السيارات» ينظم عمل وترخيص مهنة السايس ويمنع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم نظرا لأنهم متواجدون بكثافة فى جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات، وجميعهم من أسباب الزحام على الطرق بسبب انتظار السيارات بالصف الثانى والثالث.

 

وأضاف «بسيونى» أن المادة التى تخص تحديد رسوم الانتظار بمعرفة اللجنة المختصة لم توضح أين سيذهب تحصيل تلك المبالغ، وكما يجب توضيح هل سيكون بالترخيص المكان الذى يمارس فيه مهنته وعلى أى أساس سيتم المنح وجميع تلك الأسئلة لابد من الأجابة عليها لأن هناك آلالاف من منادى السيارات يجب أن تستفيد الدولة منهم.


فى الوقت التى تعكف فيه لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني على الانتهاء من مشروع قانون منادي السيارات «السايس» تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه وعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لمناقشته فى الجلسة العامة فى أقرب وقت.

وننشر أبرز المعلومات عن القانون الذي ينتظره «السياس» وقائدو السيارات:

1- تشكيل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.

2- تحدد اللجنة المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.

3- يشترط أن يكون السايس مصريًا لا يقل سنه عن 21 عامًا، مجيدًا للقراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، حاصل على رخصة قيادة، حسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبي".

4- يحصل "السايس" على ترخيص من المحافظ، محدد به المهام المكلف بها.

6- يعاقب كل من يمارس مهنة "السايس" دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

7- تحصيل ثمن الخدمة "الركنة" بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.

8- تعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية.

9- تتولى الشركات الفائزة بالمزايدة إدارة مواقف السيارات، وتلتزم بما جاء في شروط المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل.

10- على الشركة تدبير زي للعاملين، وفقًا للمواصفات المحددة من اللجنة، وتعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، وفق نظام العمل والجزاءات.​