البحوث الإسلامية: إجبار الفتاة على الزواج «جناية»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تقع الكثير من الفتيات تحت ضغوط كبيرة في منزل والديها، والتي بعضها يخص مسائل الزواج وإجبارهن على الزواج بشخص غير مرغوب فيه.


ونشر مجمع البحوث الإسلامية فتوى للرد على هذه المسألة، مؤكدًا أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها. 


وأضاف البحوث الإسلامية في الفتوى، أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم. 


وتابعت الفتوى: أن دليل زواج البنت برضاها واختيارها: ما رواه مسلم «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».


وأوضحت الفتوى أنه يجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولابد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر، بالاستناد إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت.


واستشهدت الفتوى إلى ما ورد في السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلاً زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. 


واستكمل مجمع البحوث: «جعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء».