ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون «الأعلى لمواجهة الإرهاب»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أبدى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي انتهى القسم من مراجعته وأرسله إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره.
 

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع المستشار عبد الرازق مهران، أن اللجنة المراجعة للقانون اعترضت على عدم أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ما تضمنه القانون من بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بتشكيل هيكل إداري للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وهو ما يمثل قصور تشريعي بحسب قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 

وأضاف "مهران"، أن اللجنة رأت حذف قانون "الهيئات العامة" من ديباجة القانون، لعدم تعلقه بالأحكام المتضمنة للمشروع، بينما أضافت أحكام "قانون ضريبة الدمغة"، وأحكام قانون "رسم تنمية موارد الدولة" لتعلق أحكام الإرهاب بهذه القوانين.
 

وأشار إلى استبدال المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، محل المجلس القديم والذي أطلق عليه "المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف"، والمنشأ بقرار من رئيس الجمهورية.
 

واستعرضت اللجنة المراجعة للقانون، المادة الثانية والتي خلت من تنظيم أوضاع العاملين بالأمانة العامة للمجلس المنشأ، مما رأى معه القسم ضرورة إضافة فقرة ثانية تنص على: "وينقل العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومي السابق، إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى الحالي، وفق أحكام هذا القانون بذات أوضاعهم الوظيفية، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شؤونهم الوظيفية بما لا يتعارض مع القانون".

 
وفسرت اللجنة هذه الإضافة، بأنها جاءت حفاظًا على المراكز القانونية لهؤلاء العاملين، حال تشكيل الأمانة العامة للمجلس السابق، إضافة إلى تلاشي الفراغ التشريعي الذي يشوب قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.

 

وأضاف مستشارو قسم التشريع بندين للقانون، يتضمن الأول النص على اختصاص المجلس بقبول المنح والهبات المقدمة من المؤسسات والهيئات، فيما يتضمن النص الثاني إضافة اختصاص "القروض"، التي قد يراها المجلس لازمة لممارسة اختصاصاته وتسيير أعماله.

 

ولفت "مهران"، إلى ضرورة إضافة نص يلزم خضوع هؤلاء العاملين لقانون الخدمة المدنية، حيث أن المادة العاشرة تضمنت منح الأمين العام للمجلس صلاحية التصرف في الشئون الإدارية بالنسبة للعاملين بالأمانة العامة للمجلس، رغم أن القانون خلا من وضع تنظيم واضح للإطار القانوني الحاكم لعلاقة هؤلاء العاملين بالمجلس، مؤكدا أن هذا الإطار القانوني كان من المفترض أن يكون "قانون الخدمة المدنية"، أو وضع لوائح إدارية خاصة تحكم شئون توظيفهم، مع تحديد المختص بإعداد وإصدار تلك اللوائح.
 

واعترضت اللجنة كذلك، على المادة الـ11، والتي تضمنت "أن يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي، وعدد كاف من العاملين والكتابين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف"، حيث لم تحدد هذه المادة طريقة شغل هؤلاء العاملين لهذه الوظائف، وما إذا كانت بالتعيين المبتدأ أم بغيرها من طرق شغل الوظائف، مثل الحال في شأن أعضاء الأمانة العامة والمشترط فيهم أن يكونوا من جهات الدولة المعنية.