ننشر حيثيات تأييد ترشح موسى مصطفى موسى للرئاسة

موسي مصطفي موسي
موسي مصطفي موسي

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم في حيثيات حكمها القاضي بعدم قبول الطعن على استبعاد موسي مصطفي موسي من خوض انتخابات الرئاسة، أن المادة ١٢ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أجازت لذوي الشأن الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إعلانها.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة ١٣ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ١٠ أيام للفصل في الطعون المقامة على قرارات الهيئة.

وفسرت المحكمة، أن ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات أن يفترض على أي من طالب الترشح، وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن علي قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه وانعكست هذه الإدارة الدستورية في شان تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات الاعتراض والاعتراض على المرشحين والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات من قرارات إعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة وإجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها، فكل هذه التوقيتات والإجراءات يجب أن تبدأ قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بـ ١٢٠ يوم على الأقل وتنتهي بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية الولاية بـ ٣٠ يوم على الأقل.

وأضافت المحكمة، أن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين يؤدي إلى خلل جسيم بالتوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام فيخصص من عمومة ويحد من إطلاقة، فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة "ذوى الشأن" الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.