الفتوى والتشريع: العاملين في صندوق آثار النوبة لهم الحق في صرف بدل الوجبات نقود

مجلس الدولة
مجلس الدولة

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة اليوم الاربعاء، انتهت إلى:

فتوى بوجوب تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية بعض العاملين فى صندوق إنقاذ آثار النوبة فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر يحق للمحكوم لصالحه الحصول على مقابل نقدى عنها.

وأن جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر مجانية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه، بما فيها مبلغ الضريبة العامة على المبيعات عن كل تذكرة، وذلك خلال مدة خمس السنوات السابقة على تاريخ التقدم بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى، على أن يقتصر صرف هذه المبالغ للمحكوم لصالحه في حالة السفر الفعلي، أو المأموريات.

 ويأتي ذلك بدءًا من 20/9/2013، تاريخ بدء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2013 المشار إليه، تأسيسًا على أن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.