انفراد.. ننشر حيثيات حبس «المعزول» وقيادات الإخوان بـ«إهانة القضاء»

هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم
هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم

انفراد.. ننشر حيثيات حبس «المعزول» وقيادات الإخوان بـ«إهانة القضاء»

«الإخوان» تسللوا كخفافيش الظلام لحكم مصر .. واشتركوا مع من باعوا وطنهم لهدمه

الإرهابيون استغلوا مواقعهم فى مجلس نوابهم الأسود وفضائياتهم الحاقدة لإهانة القضاء

المحكمة مختصة بإدانة مرسى لزوال صفته كرئيس جمهورية بثورة شعبية لم يشهد العالم مثلها

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية إهانة القضاء المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين.

 

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، ومحمد العمدة، وعصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمود الخضيري، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، عضو مجلس الشعب السابق، وحمدي الفخراني، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات المحامي، وعبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ونور الدين محمد عبد الحافظ الحداد، مهندس، وأحمد حسن السيد إبراهيم الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، ومقدم البرامج عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة، المحامي، ومحمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية الأسبق، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.

 

وبمعاقبة كل من محمود السقا، المحامي عضو مجلس الشعب السابق، وعمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب السابق، وتوفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الفضائية الخاصة، وأمير حمدي محمد سالم المحامى والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بغرامة 30 ألف جنيه.

 

وفي الدعوى المدنية المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر بصفته بإلزام المحكوم عليهم جميعًا عدا المحكوم عليه العاشر محمود السقا، والسابع عشر توفيق عكاشة، بأن يؤدي كل منهم له بصفته مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريفها ومبلغ 500 جنيه أتعاب المحاماة.

 

وفي الدعوى المدنية المقامة من القاضي على النمر، بإلزام المحكوم عليه محمد مرسى الرئيس المعزول بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته مصاريف الدعوى المدنية و500 جنيه أتعاب المحاماة ومصادرة المضبوطات.

 

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد على، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور سعد أبو العز، وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل، وهاني حمودة.

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا ثبت أن واقعات الدعوى حسبمُا استخلصتها المحكمة واستقرت في عقيدتها إن مصر عاشت فترة حالكة السواد تسلل فيها جماعة الإرهاب والخراب كخفافيش الظلام إلى سدة الحكم على حين غفلة من الزمن، منتهزين فرصة وطن جريح تكالبت عليه تلك الجماعة بالاشتراك مع ضعاف النفوس الذين باعوا وطنهم بثمن بخس دراهم معدودة لتحقيق أهداف مشبوهة جسمت تلك الجماعة بمساعدتهم على صدر الوطن مكشرة عن أنياب الحقد والكراهية له وقد نشبت مخالبها في جسده بغية تقويض أركانه وزلزلة كيانه حتى يصبح فيها مستباحا لها فأثرت الخلاص منه بالعمل جاهدة على هدم تلك الأركان.

 

وأضافت الحيثيات إن الجماعة الإرهابية تمكنت من ركن الأمن ونالت منه وصوبت سهامها إلى السلطة القضائية باعتبارها أحد أهم تلك الدعائم، وأخذ أعضائها ينفثون حقدهم الدفين عليها وكراهيتهم لها ومحاربتها بكل ما أتوا من قوة وسلطان وفى كل الاتجاهات، فانطلقوا ومن يدورون في فلكهم مستغلين مواقعهم في مجلس نوابهم الأسود ومنصات فضائياتهم الحاقدة التي كانت لا تبث إلا ما هو شائن خبيث لحشد المشاهدين ضد تلك السلطة وكذلك مواقع الدمار الاجتماعي، فراح رئيس مجلس نوابهم الآثم بتهيئة الفرصة للمتهمين من أعضائه وراح الآخرين من المتهمين ممن ليسوا بأعضاء في المجلس المذكور باعتلاء منصات الفضائيات وجلس بعضهم أمام مواقع الدمار الاجتماعي يكيلون السباب والإهانات لأعضاء السلطة القضائية عن نية سيئة وقصد متعمد.

 

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد محمود علي حامد، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين محمد عبد الحافظ الحداد، وأحمد حسن السيد إبراهيم الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير حمدي، محمد سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، والرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب؛ بإهانة وسب السلطة القضائية بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية حملت عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

 

وقام المتهمون أمير سالم، ومحمد سعد الكتاتني، ووجدي غنيم، وأحمد أبو بركة، ببث أحاديث تليفزيونية وفضائية من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم والمعروفة إعلاميا (محاكمة الرئيس الأسبق – قضية أرض الطيارين) وعلى الشهود الذين قد يُطلبون لأداء الشهادة وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.

 

وقام المتهم محمد مرسي، الرئيس المعزول، بسب وقذف موظفا عامًا وذو صفة نيابية وهو القاضي علي محمد أحمد النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسي المُذاع علانية بأنه قاضى مزور وما زال يجلس على منصة القضاء معرضًا به، وكان ذلك بسبب أداء وظيفته كقاضي وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية عام 2005 وأدعى نادي قضاة مصر مدنيا قبل المتهمين جميعا بطلب تعويض مدني مؤقت بمبلغ مليون جنيه، كما ادعى للقاضي على النمر مدنيا قبل الرئيس المعزول بطلب تعويض مؤقت مبلغ مليون جنيه.

 

وأكدت حيثيات المحكمة إن الواقعة استقام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهمين بشهادة الشهود وعلى رأسهم الإعلامية هالة سرحان وريهام السهلى وجيهان منصور ولبنى عسل وشريف عامر ولميس الحديدي ووائل الإبراشي ودينا عبد الرحمن وأماني الخياط وعمرو الليثي وغيرهم وما ثبت من صحة الشكاوى المقدمة من أندية القضاة على مستوى الجمهورية والتي بلغ عددها 908 شكوى والمذكرات التكميلية المقدمة من المستشار أحمد الزند ضد كل عدد من المتهمين على رأسهم أعضاء مجلس الشعب السابق وضد الرئيس المعزول لتهكمه على أحكام القضاء الصادرة بالبراءة في بعض القضايا مثل أحداث سميراميس ومساعدي وزير الداخلية وضباط الشرطة وقرار النيابة الصادر بالإفراج عن أطفال الشوارع الذين يقطعون الطريق.

 

وثبت من الاسطوانات الالكترونية المدمجة المرفقة بالشكاوى المقدمة ضد المتهمين إنها تؤكد الاتهامات الموجهة إليهم وإنه ثبت بتقرير لجنة الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن المقاطع المنسوبة للمتهمين سليمة لا يوجد بها تركيب صوتي أو مرئي.

 

وردت المحكمة على الدفع الذي تقدم به دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لما نصت عليه المادة 159 من دستور 2014 بأنه يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه... لترد المحكمة بأنه ثبت بيقين جازم ودليل قاطع أن المتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط قد زالت عنه صفته كرئيس للجمهورية بتاريخ 30 يونيو 2013 عقب ثورة شعب مصر العظيم المجيدة ومن خلفه قواته المسلحة والتي عزلته وإزاحته تلك الثورة من منصبه عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها من قبل فزالت صفة المتهم المذكور كرئيس لمصر وتم التحقيق معه وإحالته إلى هذه المحكمة بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية فلا يكون هناك مجالا لإعمال ما نصت عليه المادة 159 من الدستور من إجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه وهو ما يبين من مفهوم عبارة "وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه" الأمر الذي يدل على أن الإجراءات الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية التي نصت عليها المادة تكون ملزمة وواجبة الإتباع حال ثبوت صفة رئيس الجمهورية واستمرارها حتى تاريخ المحاكمة والحكم عليه ومن ثم يكون الدفع المبدى من دفاع الرئيس المعزول بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وببطلان إجراءات التحقيق وأمر الإحالة غير سديد وخليق بالرفض وهو ما تقضى به المحكمة باختصاصها ولائيا بنظر القضية.

 

وردت المحكمة على الدفع المبدي من دفاع المتهمين بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون طبقا لنص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصها أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها بالمادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءا على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها، وكانت المادة 184 من قانون العقوبات نصت على إنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة "، لترد المحكمة أن الثابت من الأوراق أن عدد كبير من قضاة مصر وهم أعضاء بالهيئة القضائية تقدموا بشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ضد المتهمين بطلب اتخاذ اللازم نحو اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الدعوى الجنائية قبلهم إعمالا لنص المادة سالفة الذكر حيال ما تداولته وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية تسجيلا لهم وهم يتطاولون على قضاة مصر ويسبونهم ويتهمونهم بتزوير الانتخابات وكافة ما صدر عنهم من جرائم يعاقب عليها بالمادتين 171 و184 مرفق بالشكوى اسطوانة مدمجة بتلك الوقائع وذيلت بتوقيعات القضاة المذكورين وتأشر عليه من رئيس مجلس القضاء الأعلى وأرسلها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين وتم إحالة المتهمين للمحاكمة وبعد انتهاء قضاة التحقيق من التحقيقات الأمر الذي تكون معه إجراءات رفع الدعوى الجنائية قبل المتهمين وفقا لأحكام القانون ويصبح الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون أو الواقع.

 

وردت المحكمة على الدفع بانتفاء مسئولية المتهمين من أعضاء مجلس الشعب السابق لتمتعهم بالحصانة البرلمانية التي تتيح لهم إبداء أرائهم تحت قبة البرلمان دون مسئولية، بأن الثابت أن ما صدر عن المتهمين من سب وقذف وعبارات ينطوي على اهانة السلطة القضائية والمحاكم وتدخل في أعمال القضاء وتعد تلك الأفعال خروجا عن قواعد اللائحة الداخلية للمجلس والتي أوجبت عليه المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها ومن ثم تكون تلك الأفعال وما انطوت عليه من تطاول وإهانة لكرامة إحدى المؤسسات الدستورية بالدولة وهى السلطة القضائية.