أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 13 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على المرشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسة 2018 والفصل فيها .
وتضمنت المادة الأولى من القرار، أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات ، على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي 1 و2 فبراير المقبل، بدء من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء .
ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها .
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لإحكام المادة السابقة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات .
وتضمنت المادة الثالثة من القرار ،انه لكل من استبعدته الهيئة من الترشح طبقا للمادة 15 من القانون رقم 22 لسنة 2014 ، أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي 7 و8 فبراير، وتبت الهيئة في التظلم يوم 9 فبراير، وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور .
ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة .