قال رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة د.حسام حريره إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة لتقديمها إلى نقيب الصيادلة د.محي عبيد.

ومن المقرر أن يعرض د.محي عبيد المقترحات باجتماع اتحاد المهن الطبية ثم على وزير الصحة وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب .

وأضاف أن على رأس مقترحات النقابة المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمى بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشئ لها فصل إضافي بالقانون، موضحاً عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل وهو ماتراه النقابة عواراً لمشروع القانون.

وأوضح حريرة أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية "وتضمن عدة بنود وهي تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيس صيدلي ونائب صيدلي بالإضافة إلى خمسة أعضاء وهم صيدلي ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة وأستاذ من أحد كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وصيدلي ترشحه نقابة الصيادلة وصيدلي إكلينيكي ترشحه وزارة الصحة وعضو شئون قانونية.

وتابع "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية والبدلات لإعضائها وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .

وشدد على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمي الخدمة الصيدلانية على الهيئة الصيدلانية بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحي على الصيدليات العامة كلاً في منطقتها بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة على جميع الصيدليات.

وأشار رئيس لجنة التشريعات إلى أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضاً إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحي لنظم حديثة وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحي على الموقع الرسمي عن طريق الرقم القومي وتسجيل أي إجراء يخص صرف أدوية و الحدود المسموح بها للصرف وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له لتوفير الجهد و الوقت و التكلفة في صرف الأدوية.

وأوضح أنه يتم تحديد ضوابط صرف الأدوية و المثائل بالاسم العلمي وفقاً لقواعد محدده لكتيب تصدره الهيئة حيث أن لكل دواء أكثر من مثيل تتساوي في التركيب و الفاعلية وتختلف في السعر ولذا يجب أن توضع طرق الصرف وضوابطها وفي حالة نقص الدواء المحدد بالنسبة للضوابط كيفية تأدية الخدمة للمريض واختيار مثيل آخر.

وأضاف أنه يؤدي رسم مهني للصيدلية القائمة علي الخدمة مقابل صرف الوصفات الصيدلانية أو الصيدلي الإكلينيكي أينما وجد في أي مؤسسة طبية وتقوم الهيئة بسداد مستحقات الأدوية للصيدليات العامة ورسوم تقديم الخدمة خلال ثلاثون يوماً من تقديم المطالبات إليها حتي تتمكن الصيدليات من الاستمرار في تقديم الخدمة علي أكمل وجه وتسديد ما عليها من مستحقات.

وقال حريرة أنه بعد إضافة هيئة المؤسسات الصيدلانية يضاف تعديل بالمادة 11 بالقانون لتكون "والمؤسسات الصيدلانية ضمن مقدمي خدمة الرعاية الصحية"، وفي المادة رقم 12 تضاف "والمؤسسات الصيدلانية ضمن الهيئات المقدمة للخدمة".