"النواب" يوافق على الإفراج المشروط بقانون تنظيم السجون في مجموعه

علي عبد العال
علي عبد العال
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السحون، وذلك فى مجموعه، على أن تتم  الموافقة النهائية عليه فى الجلسة اللاحقة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.

جاء ذلك فى جلسة الثلاثاء، حيث ينص التعديل الذى تم إرساله للمجلس بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل".

وكانت  لجنه الدفاع والامن القومي قد وصفت فى تقريرها تلك التعديلات بأنها تعد نقلة حضريه كما انه جاءت متفقة مع الاتفاقيات الدوليه واحكام الدستور.

وأكدت اللجنة  ان التعديلات جاءت  لمواجهه  ماتشهدة السجون العموميه و المركزيه من تكدس فى اعداد الودعين بها ومردود ذلك على الحاله المعيشيه للنزلاء وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي ترتكز في احد محاورها على الافراج الشرطي عن المحكوم عليه لحثة على انتهاج السلوك القويم داخل السجن و الاستجابه الى برامج التاهيل والاصلاح لتمكينه من العوده الى ممارسه حياتة الطبيعيه كفرد صالح وأكدت اللجنة فى تقريرها لذلك أستوجب اجراء تعديل تشريعيتماشياً  مع الدستور والواقع العملي على تعديل نص الماده 52 من قانون تنظيم السجون ليكون الافراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد القضاء نصف مدةالعقوبة  بدلاً من ثلثى المدة مع تخفيض الحد الادنى للمدة الواجب قضاءها في السجن لتكون سته اشهر بدلا من تسعه اشهر للاستفادة من هذا الافراج.


وأكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه في المذكره الايضاحيه  أنة فى ضوء ما تشهدة السجون العموميه و المركزيه من تكدس اعداد  المودعين بها  ومردود ذلك على الحاله المعيشيه للنزلاء بالاضافه إلى زياده أعباء التأمين.

وقال وزير الداخلية فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إنه، انطلاقا من حرص الوزاره على تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي ترتكز في أحد محاورها على الافراج الشرطي على المحكوم عليه لحثة  على أنتهاج السلوك القويم داخل السجن و الاستجابه لبرامج التاهيل والاصلاح التي تمكنه من العوده الى ممارسه حياته الطبيعيه كفرد صالح في المجتمع.

وقال الوزير فى مذكرة القنون الايضاحية أنة أمام ذلك رؤى تعديل الماده 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 ليكون الافراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مده العقوبه بدلا من ثلثي المده مع تخفيض الحد الادنى للمده الواجب قضاؤها في السجن لتكون ستة أشهر بدل من تسعه اشهر للاستفادة من هذا الإفراج.