ننشر حيثيات حكم إلغاء تمكين طليق حفيدة «حسين سالم» من رؤية نجلته

حسين سالم
حسين سالم
أودعت الدائرة 153 استئناف أسرة عالي، حيثيات حكمها في قضية رؤية واستضافة الطفلة »ملك« نجلة حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، بإلغاء حكم تمكين والدها من رؤيتها 4 ساعات أسبوعيا بنادي هليوبوليس، ورفض الطعن المقدم من جدي الطفلة لاستضافة حفيدتهما لمدة 3 أيام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن طليق حفيدة رجل الأعمال أقام دعوى بتمكينه من رؤية صغيرته «ملك» يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع بمقر نادي هليوبوليس بمصر الجديدة، وبأحقيته في المبيت معها يومي الجمعة والسبت من كل شهر بعد أن منعته دون وجه حق عن النظر إليها واصطحابها للمبيت معه، في حين تمسكت والدة الطفلة بالدفع ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى على غير محل إقامتها بالخارج، بما يرتب على ذلك البطلان ويستوجب إلغائه.

وأضافت الحيثيات إنه بنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات فإن المشرع اذا رأى أن الخصومة تنعقد في الدعوى إما بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه، وإما بحضور المدعى عليه الجلسة الذي به تنعقد الخصومة، والثابت من الأوراق أن الطاعنة قد حضر محام عنها بجلسات محكمة أول درجة  وتمسك ببطلان إعلان موكلته، وأكد إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 571 لسنة 2015 بالحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإسبانيا بتمكينه من زيارة الصغيرة "ملك" ورؤيتها، وقام بتنفيذ حكم الرؤية.

وأكدت الحيثيات أنه من المقرر كذلك متى كان الحكم الأجنبي صادرا بشأن حالة الأشخاص بصفة انتهائية ومن جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص، وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، فإنه يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية.


وأوضحت حيثيات المحكمة أن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت قيام العلاقة الزوجية بينهما، وأن الطاعنة تقيم بإسبانيا منذ زواجها، لذا الحال فى الدعوى أن الأب والأجداد وجب عليهم أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولا تجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها إنه من المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه، لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه، وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم.