ننشر حيثيات حكم تأييد إعدام 6 متهمين بقضية قتل حارس «قاضي أحداث الاتحادية»

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل قاضى محاكمة المعزول »محمد مرسى« فى قضية أحداث الاتحادية، والتى قضت فيها بالإعدام لـ6 متهمين، وتعديل أحكام بالمؤبد والحبس 3 سنوات لـ11 آخرين، وبراءة 4 آخرين.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار مجدي أبو العلا وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد وجمال حسن جوده وبحضور المعتز بالله عيسى وكيل النيابة العامة لدى محكمة النقض وأمانة سر موندي عبد السلام  

جاءت الحيثيات بأسباب رفضت الطعن التى أوردها المتهمون، وقالت إنها اطمأنت بتقرير الطب الشرعى وما حواه واستند الحكم فى إثبات جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى الاعترافات الواردة فى التحقيقات وتقريرى الصفة التشريحية ومصلحة الأدلة الجنائية، بما يعول على ما تضمنه معاينتا الشرطة والنيابة لمسرح الحادث أو المناظرة لجثة المجنى عليه، فإن النعى على الحكم بأنه لم يرفع التناقض بين هاتين المعاينتين وتلكما المناظرتين وبين الدليل القولى يكون غير سديد.

وقالت المحكمة فيما يتعلق بأسباب الطعن المتعلقة بالشهود، أن القانون لا يلزم إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم، بل يكتفى أن يورد مضمونها، ولا يمكن اللوم على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لما تملكه من حجرية فى تجزئة الدليل ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحرفها عن مواضيعها، مشيرة إلى أن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، ولا يجوز إعادة القضية لمرحلة الإحالة، باعتبار أن الأمر لا يخرج عن كونه جهة تحقيق.

وأضافت المحكمة إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبيها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسا.

كانت محكمة النقض حكمت أولا : بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، وثانيا: بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم وقبول طعن الطاعنون خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبه شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وثالثا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى، وعبدالله محسن عبد الحميد، ومحمد محسن عبد الحميد العمرى، ومحمد محمد حافظ، ومعتز محمد عبد النعيم، وعبد الحميد مجدى، ورمضان إدريس، شكلا وفى الموضوع برفضه، ورابعا : بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور، ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وخامسا : بقبول طعن أيمن قمصان، ومحمد عرفات، وبلال شتله شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض طعنه فيما عدا ذلك وسادسا : بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك، ومصطفى جلال محروس، وعلى عاشور، وأحمد محسن عبد الحميد، شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم.

كانت دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها بإعدام 9 متهمين، والسجن المؤبد لـ13 متهما، و10 سنوات لمتهم آخر، فى قضية مقتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة المعزول محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية.