يمكن التقديم في إدارة المرور لاستخراج بدل فاقد أو تالف، لرخص السيارات، عن طريق التوجه لإدارة المرور، التابع لها المواطن، وبرفقته المستندات والأوراق المطلوبة وهي.
1- تحرير مذكرة في حالة الفقد بمركز قسم الشرطة المختص بالواقعة.
2- استخراج شهادة براءة الذمة.
3- تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك
4- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل
على أن تكون المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة هي إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة مرور مقدمة الخدمة
وتتمثل المستندات المطلوبة في:
1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل
2- مذكرة فقد الرخصة معتمدة
3- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"
4- تقديم الرخصة التالفة في حالة طلب استخراج بدل التالف

"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة "الإسكوا" حول التحولات السكانية والتنموية
مالية الشيوخ تطالب بتطبيق سقف صارم للاستثمار العام لإفساح المجال أمام القطاع الخاص
تفاصيل مبادرة البحوث الإسلاميَّة لتعزيز الوعي بحق الفتاة في اختيار شريك حياتها







