«الإدارية العليا» تبطل بيع أراضى على النيل بـ 25 جنيه للمتر لموظفي الإصلاح الزراعى

صورة موضوعية
صورة موضوعية
حكمت المحكمة الإدارية العليا، بإبطال عقود بيع أراضى الإصلاح الزراعى لموظفيها ب 25 جنيه للمتر على النيل .

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونادى يوسف نواب رئيس مجلس الدولة ، في سبيل إحكام قبضتها على فساد توزيع الأراضى الزراعية بالإصلاح الزراعى. 


وأكدت المحكمة  أن الغاية من الإستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعى توزيعها  (من 2- 5 أفدنة ) على  صغار الفلاحين في كل قرية  لا العاملين بالهيئة القائمة على التوزيع بثمن بخس ! وتعيد للدولة أراضيها وحظرت المحكمة  تعامل الهيئة مع موظفيها بالتأجير أو البيع في توزيع الأراضى حماية المال العام وسداً  لاستغلال الموظف لنفوذه بما يسىء إلى مصلحة المرفق العام كما أوجبتالمسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم وقضت المحكمة ببطلان جميع العقود المبرمة بين الهيئة المطعون ضدها والطاعنين من موظفيها على مساحات اراضى الهيئة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .

قالت المحكمة ،إنه يحظر على العاملين بالجهات الإدارية الدخول - بالذات أو بالواسطة فى المزايدات أو الممارسات بأنواعها ، إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة وهذا النص الآمر بحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة شراء أشياء من جهات عملهم ولا التقدم بعطاءات او عروض لهذه الجهات ، غايته حماية المال العام وإبعاد الموظف عن أية شبهة تحيط به من جراء التعامل مع الجهة التى يتبعها وحتى يسد أى منفذ لاستغلال الموظف لنفوذه بما قد يسىء إلى مصلحة المرفق العام ،فحظر المشرع كلية هذا التعاقد وعلى أى صورة سواء كانت بثمن المثل أو القيمة الحقيقية ابعادا للموظفين عن الشبهة وتنزيها عن الظن وهذا أزكى لهم وأكفل بقيامهم بواجبات وظائفهم وعدم الإفادة من أية منفعة شخصية نتيجة لها أو تكون مظنة لذلك وأن فى ذلك لتوطيد بالثقة العامة بهم وهذه الاعتبارات تتصل اتصالاً وثيقاً تنهى الى اعتبارها أحكاماً متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام هذا الحظر.

وأضافت المحكمة أن مبدأ جواز تحديد الملكية الزراعية توكيداً لاتجاه القضاء على الإقطاع، وضمان مصالح العمال والفلاحين الذين أضيروا من السيطرة التى بسطها على الأراضي الزراعية ، وان الغاية من الاستيلاء على الأراضي المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعي هو توزيعها على المنتفعين من صغار الفلاحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون الإصلاح الزراعي من توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية ، على صغار الفلاحين ، بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد عن خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض . وهدف المشرع منذ عنى بالإصلاح الزراعي هو قواعد العدالة في توزيع الأراضي على من يفلحونها ويعيشون من زراعتها كمورد رئيسي لهم،  وليس توزيعها على موظفى الهيئة القائمة على إدارة الأراضي المستولى عليها بأثمان بخسة .  كما حظر المشرع بنص آمر على هذه الهيئة بيع الاراضى المستولى عليها لموظفيها وهى أحكام تتعلق بالنظام العام مما يجعل عقود تخصيص الأراضى المستولى عليها لموظفيها قد ورد على محل يخالف نظاماً عاماً وهو ما يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.
 
وكان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أصدر قراراً باعتماد بيع مساحة 12548 م² توسع سكنى بنواحى ارمنت ، الضبعية ، الريانية بمركز ارمنت بمحافظة قنا والمقسمة الى عدد 139 قطعة لعدد 139 مواطنا من العاملين بمنطقة ارمنت بمحافظة قنا وابنائها العاملين بمناطق المديرية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة  وتقدير الادارة المركزية لشئون الهندسية (ادارة المبانى) . وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة  انتهت الى تقدير المساحة بواقع 45 جنيها للمتر المربع بالإضافة الى 10% علاوة تميز للمساحات الواقعة على الطريق المرصوف جسر طراد النيل وذلك للمساحة التى تقع بناحية وابورات ارمنت وقدرها 7658 م²وباقى المساحة بواقع 25 جنيها للمتر المربع بخلاف ثمن المبانى وتم تسليم عدد 55 عقد ابتدائى قيمتها أقل من خمسة الاف جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. الذى يحظر على الجهات الإدارية الدخول مع العاملين بها فى تأجير أو بيع حفاظاً على الوظيفة العامة
 
واختتمت المحكمة أنه لا يعتد بالقول أن هناك حكماً لصالح هؤلاء الموظفين من محكمة أول درجة  لم يطعن فيه لأن حكم الإدارية العليا وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس و خاتمة المطاف فى نظام التدرج القضائي بمجلس الدولة لا يتصور اختلاف الحكم القانوني فى مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن فى أحدهما ولم يطعن فى الأخر خلال الميعاد القانوني. وعليه فانه فى حالة عدم الطعن على حكم محكمة أول درجة وصيرورته حائزا لقوة الامر المقضى لا يحول أن تفصل المحكمة الادارية العليا فى الطعن على حكم آخر صدر برفض دعوى الغاء القرار ذاته أو العكس إعمالا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ، ومن ثم فان المحكمة تبسط رقابتها على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والحكم السابق من ذات المحكمة فى خصوص القرار الساحب وتقضى بتأييد هذا القرار فيهما معا وإلغاء الحكم السابق. ودون اخلال بالمسئولية التأديبية لمن ارتكب ذلك الخطأ الجسيم.