الإدارية العليا: لا يجوز تعويض الموظفين الصادرة لهم أحكام براءة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، ببطلان التعويضات للموظفين الحاصلين على أحكام بالبراءه من المحاكم التأديبية العليا، وذلك بعد رفضها الطعن المقدم من مدير عام بمصلحة الشهر العقارى وطالب فيها بتعويض مالى جراء اتهامة في دعوى تأديبية وصدر حكم ببراءتها منها.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدم جواز طلب التعويض عن أعمال السلطة القضائية إلا فى حالات مساءلة القضاة بدعوى المخاصمة عما يقع منهم من أخطاء جسيمة، لأن قرار النيابة الإدارية بإحالة الموظف إلى المحاكمة يكون القصد منه استجلاء وجه الحق فيما نسب إليه وليس بقصد الكيد له أو الإضرار به.


وأضافت المحكمة، أن النيابة الإدارية أحالت الطاعن وآخرين للمحاكمة التأديبية بهدف بيان الحق ، حيث قضت المحكمةالتأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه.

وأشارت اسباب الحكم، إلى أنه من المقرر طبقًا لما سلف بيانه من أحكام المحكمة الإدارية العليا، أنه لا يجوز التعويض عن إحالة النيابة الإدارية الطاعن إلى المحكمة التأديبية إذا ثبتت براءته ، فضلاً عن أن السلطة القضائية لا تُسأل عما تقوم به من أعمال قضائية، ولذلك رأت المحكمة انه لا وجه حق لإقامة هذا الطعن للمطالبة بالتعويض عن الأعمال القضائية، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن المقدم اليها 

 أقام الطعن مدير عام بمصلحة الشهر العقاري ضد وزير العدل لإلزامه بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المالية والأدبية المتمثلة فى تأخر الترقية والفروق المالية التي أصابته جراء اتهامه فى دعوى تأديبية وصدر فيها حكم المحكمة التأديبية العليا ببراءته مما هو منسوب إليه.