تأجيل إعادة إجراءات محاكمة "حدث" بأحداث "شارع السودان"


قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد السيد عبد السلام "حدث"، والصادر ضده حكمًا غيابيًا بالحبس 10 سنوات في أحداث "شارع السودان"، في القضية التي حملت رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة لـ 19 ديسمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبدالحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة حيث ذكر بأمر إحالة المتهمين بأنهم جميعا انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي.

كما اشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا وآخرين مجهولين في تظاهرات دون الحصول على ترخيص بها، وكان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور حال كونهم حائزين ومحرزين لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وبالذات وبواسطة المجهولين والمشاركين معهم فى تلك التظاهرة وحال إحرازهم لأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت الاشتراك فيها.
 
وأحرزوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات "كلورات البوتاسيوم وبعض أكاسيد المعادن والبارود الأسود" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بقصد استعماله في نشاط يعرض حياة المواطنين للخطر ويخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعوا في استعمالها من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن ألقوا بها صوب قوات الشرطة.

وحاز المتهمون بواسطة آخرين مجهولين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "أسلحة خرطوش" بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
 
واستكمل أمر الإحالة أن المتهم الثامن عشر حاز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لأسلحة نارية "مواسير غير مششخنة وأجسام معدنية"، وكان ذلك بقصد التصنيع للأسلحة النارية، وأن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة وبغير ترخيص ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية، وأن المتهم الثامن حاز أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مصوغ قانوني.