عدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص تسوية المعاش

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا




حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي وسقوط الجدول رقم (8) المرافق للقانون.
واستندت المحكمة إلى أن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، فإنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، بحيث إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه.


وحيث إن المشرع قد استهدف من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة، وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التي عددتها المادة (18) من القانون المشار إليه، ومن بينها حالات انتهاء الخدمة لغير الأسباب التي عددتها البنود (1، 2، 3) من هذه المادة، والتي يدخل فيها المعاش المبكر، متى كانت مدة الاشتراك فى التأمين لا تقل عن 240 شهرًا، ليفيد المؤمن عليه الذي يخضع لأحكام هذا النص، وتوافرت له شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي، من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه، فإذا ما تقرر له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر، واستقر مركزه القانوني بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا فى ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه، الذي انتقص من هذه المزايا، والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسي، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا للجدول رقم (8) المرافق لهذا القانون، والذي ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذي توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور سنة 1971.




 




وحيث إنه في ضوء ما تقدم يكون النص المطعون فيه مخالفًا لأحكام المواد (7، 17، 29، 32، 34، 40) من دستور سنة 1971، بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته، وما يترتب على ذلك من سقوط الجدول رقم (8) المرافق لذلك القانون فئ مجال إعماله على النص المحكوم بعدم دستوريته، لارتباطه بهذا النص ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة.




وحيث إن هذه المحكمة، تقديرًا منها للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان آثاره، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية النص المطعون فيه.