الفتوى والتشريع تقضى بجواز التفرغ لأعضاء هيئة التدريس المنتخبين بالنواب

الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجواز التفرغ لأعضاء هيئة التدريس المنتخبين بمجلس النواب.


وانتهت إلى جواز الترخيص للأساتذة المتفرغين بالجامعات أعضاء مجلس النواب بالتدريس، والإشراف، وحضور المؤتمرات وعضوية اللجان العلمية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا ، تأسيسًا على حكم المادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 شريطة ألا يترتب على ذلك الإخلال على أي وجه بالتزامه الدستورى بالتفرغ لأداء واجبات عضوية مجلس النواب، وحضور جلسات المجلس، ولجانه التي يشارك في عضويتها، وأية أعمال أو مهام أخرى يتم إسنادها إليه بوصفه عضوًا بالمجلس.

وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن الجمعية العمومية ، انتهت إلى عدم سريان أحكام القانون رقم (47) لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات المنشأة بالقانون رقم (19) لسنة 1998، لأن الشركة المشار إليها ليست من المؤسسات، أو الهيئات، أو شركات القطاع العام المخاطبة بأحكام هذا القانون،وإنما هى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992.


كما انتهت الى عدم التزام شركة جنوب الوادي القابضة للبتـرول أداء المبالغ المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة إعمالاً للمادة (223) من قانون العمل رقم( 12) لسنة 2003 ، تأسيسًا على أن لائحة شئون العاملين لهذه الشركة ولائحة الأنشطة الاجتماعية والترفهية والثقافية وضعتا تنظيمًا متكاملاً فى نطاق الخدمات الصحية والاجتماعية ، وقدمت للعاملين لديها العديد من الخدمات و منحتهم من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة، وهو ما من شأنه انحسار مجال تطبيق أحكام المادتين ( 222، 223 )من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 عن شركة جنوب الوادي القابضة للبتـرول باعتبار أن هذه الشركة توفر لعامليها خدمات أفضل من الخدمات المقررة فى مواد قانون العمل المشار إليها.