إحالة جمال اللبان والمتهمة الثانية في رشوة مجلس الدولة للمحاكمة بقضية "الزنا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبي، وجمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017 والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا وفقا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثاني والصادر ضده حكما بالمؤبد في هذه القضية .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة " رباب . أ " وهى زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور جرائم " الزنا" مع المتهم جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بأنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الأزواج وهو عالم إنها متزوجة في عصمة آخر وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك.
وقال المستشار محمد إسماعيل عمار، محامى مدحت عبد الصبور أن النيابة العامة قامت باستخراج صورة رسمية كاملة من قضية " الرشوة الكبرى بمجلس الدولة " وإرفاقها مع أوراق قضية " الزنا" موضحا أن محكمة جنح القطامية بالقاهرة الجديدة حددت جلسة 7 نوفمبر كأولى جلسات محاكمة رباب أحمد وجمال اللبان.

وأكد " إسماعيل " أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول اللبان وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت أيضا بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية والمحادثات التلفونية، التي أجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة. 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.