الإدارية العليا ترفض طعن الداخلية على اعتبار أحد المواطنين مسجل جنائيا

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد والد أحد المواطنين بعد أن توفي منذ ثماني سنوات.

وقالت المحكمة إن المتوفي والد المطعون ضده سبق اتهامه أثناء حياته في إحدى الجنح عام 2003 بديراموس أسيوط، قضى فيها بالحبس شهر وغرامة خمسون جنيهاً لإحرازه سلاحاً أبيض (مطواة) دون ترخيص وتم وقف عقوبة الحبس، وقد توفى والد المطعون ضده  في مايو 2009، وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد إدانته في أية قضية أخرى خلاف الجنحة المذكورة، والتي أدركها التقادم، وعلى هذا النحو فإن إدراج اسم والد المطعون ضده  ضمن المسجلين جنائياً باعتباره متهماً في تلك القضايا، إنما يخالف الواقع، ويخل بالحق الدستوري في التمتع بأصل البراءة، طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي.