الإدارية العليا: لصغار الفلاحين نسبة لا تقل عن 8% من مجالس إدارة الجمعيات الزراعية

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا فى ديسمبر 2016 بحرمان فلاح بسيط من المشاركة فى الترشيح لعضوية مجلس إدارة جمعية ساكس للإصلاح الزراعي بطنطا، وما يترتب على ذلك من آثار.

وألزمت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المصروفات، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه.

وقالت المحكمة إن حكم اليوم لصالح صغار الفلاحين ليتمتعون بالحماية القانونية التى يتمتع بها كبرائهم، وأكدت على عدة مبادئ مستجدة استحدثها المشرع عام 2014 لصالح الفلاح المصرى البسيط حتى يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية الزراعية، منها حظر أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة، أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وبالنسبة لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014، يحتفظ  لهم بنسبة لا تقل عن ثمانية فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.

وأكدت المحكمة على وجوب إجادة القراءة والكتابة كشرط للترشح لعضوية الجمعيات التعاونية الزراعية، وليس مجرد الإلمام بها، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.

كانت محكمة القضاء الإداري بطنطا فى ديسمبر 2016 قد استبعدت الفلاح البسيط  على سند من أنه لا يجيد القراءة والكتابة، وذكر الطاعن أنه يجيد القراءة والكتابة من واقع الاستكتاب الذى أجرته المحكمة له محكمة أول درجة، ونال فيه (7.5) درجة من (10) درجات فقام بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قامت باستكتابه فوجدته مجيداً لهما.

وقالت المحكمة إن المشرع بالقانون رقم 204 لسنة 2014 اشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الزراعية عدة شروط أهمها أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وأن يجيد القراءة والكتابة.

وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من رجال الإدارة، ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالى المساحة والقبانيين، وألا يكون موظفاً في وحدات البنيان التعاونى الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون .