فيديو| ننشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمي "الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب" وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسي القاهرة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع لها في المحافظات.


ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري أن تهدف الأكاديمية إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.


وتتولي الأكاديمية عدد من المهام ومنها رسم سياسات تدريب الكوادر الشبابية في إطار خطة الإصلاح الإداري  للدولة، ووضع خطط التدريب اللازمة في مختلف المجالات لكل المراكز التدريبية على مستوي الجمهورية ومتابعة تنفيذها، ومراجعة واعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية من حيث المواد العلمية ودليل المدربين والأدوات التدريبية، والرقابة علي جميع مراكز التدريب  وتقييم أداءها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوطة بها.


كما تهدف الأكاديمية إلي توقيع الجزاءات والتدابير علي من يخالف الضوابط والمعايير المهنية وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها مجلس الأمناء ووضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لمدربي مراكز التدريب، واعتماد مدربي مراكز التدريب وإعداد قاعدة بيانات بالمدربين المعتمدين وإجراء البحوث في مجالات الإدارة العامة والسياسة العامة والاقتصاد والابتكار والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات، وتنظيم برامج تدريبية تخصصية متطورة في المجالات الإدارية والمصرفية والسياسية والعلمية وغيرها من المجالات لإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة علي  ممارسة القيادة في مختلف المجالات، كما تهدف الأكاديمية إلي تعزيز التعاون الإقليمي والرأي في مجالات الإدارة العامة والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات. 


ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري بان يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارات التعليم العالي والتخطيط و المالية والمجلس الأعلى للجامعات وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات اختصاص الأكاديمية. 


ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس الجمهورية وذلك  لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما نصت المادة الرابعة بان مجلس أمناء الأكاديمية هو السلطة العليا لها وله تصريف أمورها واتخاذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت مِن اجلها، ومنها وضع السياسات العامة للأكاديمية وقبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات وعقد القرض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أهداف الأكاديمية.   


كما نصت المادة الخامسة من القرار الجمهوري بأن يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر علي الأقل أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين. 


ونصت المادة السادسة بان يكون للأكاديمية مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ونصت المادة السابعة بان يتولي المدير التنفيذي تمثيل الأكاديمية أمام القضاء وفِي صلاتها بالغير ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسات العامة الأكاديمية والإشراف علي حسن سير العمل بها لتحقيق أهدافها. 


ونصت المادة الثامنة علي أن يكون للأكاديمية موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون لها حسابا خاصا بالبنك المركزي. 


ونصت المادة التاسعة من القرار الجمهورية بان تتكون موارد الأكاديمية من المساهمات التي تخصصها الدولة لها والمنح والهبات والتبرعات والقروض التي تعقد لصالحها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير وعائل استثمار أموال الأكاديمية وحصيلة الغرامات التي توقع على مخالفة القواعد، ونصت المادة الأخيرة بأن أموال الأكاديمية أموال عامة وتخضع لرقابة الأجهزة الرقابية في الدولة.