الإفتاء توضح حكم القسم بـ"علي الطلاق"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه فيما يخص التلفظ بـ"علي الطلاق" لا يكون هذا اللفظ من الصيغ التي يقع بها الطلاق أصلا؛ وذلك لأن الشرط إضافة الطلاق إلى المرأة أو إلى ما يعبر به عنها.
وأضافت الفتوى التي تحمل الرقم المسلسل 2771، أنه لا بد من إضافة صيغة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، كما أنه لا بد في مثل هذه الصيغ مثل: "علي الطلاق" أو "الطلاق يلزمني" من ذكر المحلوف عليه كأن يقول: "الطلاق يلزمني ما أفعل كذا"، أو "علي الطلاق لا أفعل كذا".
وتابعت الفتوى – ردا على سؤال ورد فيه أن "رجل اعتراه مرض الكحة بسبب شرب الدخان، وحلف أن لا يشربه بقوله: علي اليمين بالثلاثة ما أشرب الدخان، ثم حدث له مرض في الصدر بسبب تركه، فأفتاه طبيب بشرب دخان زنوبيا، واستمر على ذلك مدة سبع سنوات لفهمه أن الدخان الزنوبيا غير الدخان المعتاد الذي يشربه، ثم منذ سبعة أيام تقريبا شرب من الدخان الذي كان يعتاد شربه والمحلوف عليه ساهيا اليمين، فهل لا يقع عليه اليمين بالطلاق المذكور" - بأن التلفظ ب: "علي الطلاق" أو "الطلاق يلزمني" لا يقع به الطلاق في مثل ذلك إلا بشرطين: "الأول أن يذكر المحلوف عليه، والثاني أن يضاف الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز؛ كأن يقول مخاطبا لزوجته: "طلاقك يلزمني لا أفعل كذا" أو "علي طلاقك لا أفعل كذا" ونحو ذلك مما فيه إضافة الطلاق إلى ما يعبر به عن المرأة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز".


وانتهت الفتوى بأنه من ذلك يعلم أن ما وقع من الحالف المذكور لم يكن صيغة من صيغ الطلاق، فلا يقع بها شيء ولو وجد المحلوف عليه على ما جرى عليه العلامة أبو السعود، وهو الموافق لقواعد المذهب؛ لعدم الإضافة.