«الإدارية العليا»: تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج جنائيا

  المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية
أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، في مبدأ قضائي جديد أن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج في كارتة المعلومات الجنائية، حماية للأسرة وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين د.محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نواب رئيس مجلس الدولة 

قالت المحكمة إن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطى للداخلية الحق في التسجيل الجنائي للزوج وذلك حماية للأسرة من التفتت والأطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وأن المشرع الدستوري ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وألزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها .

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون ضده اُتهم في قضية تبديد منزل الزوجية  جنح مركز تلا بكفر الشيخ وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  مع زوجته , ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد جنح مركز تلا تبديد وقضى فيها أيضاً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية،
 فقامت الداخلية بتسجيله جنائياً بكارتة المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضيتين المذكورتين ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائياً باعتباره متهماً في تلك القضيتين إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب .