مصدر قضائي: حضور العادلي وجوبي في الاستشكال على حكم "فساد الداخلية"

أكد مصدر قضائي بشأن الاستشكال المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بقضية " فساد الداخلية "، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات هو حكم واجب النفاذ، وحينما يتقدم المحكوم عليه أو دفاعه بالاستشكال على الحكم أوجب القانون حضور المحكوم عليه.
 
وأضاف المصدر أنه في حالة وجود سبب قهري فتترك المسألة  للسلطات أو تقديرات الدائرة التي تنظر هذا الاستشكال، أما في حالة إذا سلك أو اتخذ المحكوم عليه في هذه الجناية الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وهو طريق استثنائي لا يوقف التنفيذ ولكنه يعرض الأمر بعد الطعن أو  كان يوجد به شق مستعجل يوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن بالنقض فهو أيضا مسألة تقديرية في هذه الشق بالوقف في التنفيذ أو رفضه، وفي جميع الحالات لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض إلا بحضور المتهم بشخصه الذي تم إصدار حكما في حقه من محكمة الجنايات.
 
ويقول ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، إن استشكالات التنفيذ الجنائية شروط قبولها واحد  إيصال إيداع  مذكرة النقض والحضور الوجوبي للمحكوم عليه، وأضاف بأن عمل هذا الاستشكال وتحديد جلسة 16 مايو القادم له أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها  من أن المسئول القانوني للعادلي معه تأكيد تام من أنه سوف يحضر الجلسة وأن النقض تم إيداع مذكرته وإلا فان هذه الإجراءات قد تكون مضلله للرأي العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، قد أصدرت قراراها أثناء تناول الجلسات بالإبقاء على المتهمين تحت الإقامة الجبرية " في منازلهم تحت رعاية الشرطة، وعدم تنفيذ الحكم عليه رغم أن الحكم نهائي واجب النفاذ، ويحاول حبيب العادلي الاستفادة من تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يسمح لدفاع المحكوم عليه الحضور عنه بتوكيل خاص أمام الجنايات، لكن هذا مردود عليه بأن حبيب العادلي محكوم عليه بحكم نهائي وليس متهم يواجه المحاكم من جديد فلا يجوز له الاستفادة بهذا إلا إذا تم نقض الحكم وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة من جديد، وإذا لم يحضر المحكوم عليه يوم 16 مايو جلسة الاستشكال لم يتم نظر الاستشكال حيث أن حضوره وجوبي.