الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون الطوارئ للمفوضين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ".

 و تنص على : "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة"لهيئة المفوضين لاستكمال تقريرها.
وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة.