ننشر نص قانون الاستثمار واهم التعديلات علية

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي



وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 2مايو 2017 بمجلس النواب ، على مشروع قانون الاستثمار الجديد، والبالغ عددها 10 مواد،  بعد تعديلات اللجنة المشكلة علية وهذا نصها .
 
(المادة الأولى)
 
يعمل فى شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
 
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية، أو بنظام المناطق الحرة.
 
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
 
ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
 
كما لا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بأي قوانين أخرى. 
 
(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا فى القوانين والقرارات الأخرى.
 
 
(المادة الرابعة)
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها.
 
(المادة الخامسة)
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من الخضوع لأحكام أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
 
(المادة السادسة)
تحال التظلمات والطلبات المنطورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها فى المادتين 84، 87 من القانون المرافق فور تشكيلها دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.
 
(المادة السابعة)

يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم. 
 
(المادة الثامنة)

يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
 
(المادة التاسعة)
يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
 
(المادة العاشرة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.




عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة ,والإدارة المحلية  15 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الاستثمار على مدار ثلاثة شهور وأدخلت اللجنة كثير من التعديلات أبرزها عودة المناطق الحرة الخاصة وإلغاء تعبيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من مجلس الوزراء وضمها للوزارة المختصة بعد تعديل اسمها إلى الهيئة المصرية للاستثمار .


##### التعديلات على القانون 



قامت اللجنة بحذف بعض المواد ودمجت بعض المواد الأخرى معا كما قررت اللجنة عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة  مع وضع الضوابط اللازمة لحكومتها وعلاج  المشاكل التي تواجهها مما أدى إلى إلغائها في  تعديلات رقم 17لسنة 2015 .
واستمرار  استخدام اسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " جي . اية . اف . اي " بدلا من ما جاء  بمشروع القانون لتغيير الأسم إلى هيئة الاستثمار المصرية " حيث أنه الأسم المتعارف علية لدى جميع  المؤسسات الدولية وتوفيرا للوقت والجهد والنفقات .
وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى الوزير المختص بشئون الاستثمار بدلا من رئيس مجلس الوزراء كما يتولى الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظرا  لما ستضمنه هذا القانون من إجراءات وأحكام فنية متعلقة بالاستثمار , هديا بما جرت علية التشريعات المختلفة وأخرها التراخيص الصناعية .
الربط بين الحوافز المقدمة للاستثمار بالخريطة الاستثمارية التي تحدد أوجه أولولويات التنمية والاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية .
كما تضمنت التعديلات الحرص على تقديم حوافز فعلية لجذب الاستثمار , وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ,حيث إن الحوافز كما جاءت من الحكومة غير كافية ولا تحقق المستهدف منها , فقامت اللجنة بتبني تصور متكامل بأن أفردت قطاعين جغرافيين مع تحديد النسبة الأعلى 70%من الضرائب المقدرة على المشروع في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء لأولويات التنمية .
كما تضمنت التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون انه من أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة أنها زادت من نسب الخصم بالمادة 11الموجهة للقطاع أ الخاص بالمناطق الأكثر احتياجا للتنمية لتكون 70% والقطاع ب الخاص بالمناطق التي تحتاج للتنمية لتكون 50% , وأضافت قطاعا ثالثا  ويسمى القطاع ج بنسبة خصم 30% وقد حافظت في القطاع الأخير على الأنشطة الاستثمارية .
وأضافت إليها المشروعات الاقتصادية كثيفة استهلاك العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات القومية والإستراتيجية والتي تصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار والمشروعات السياحية التي يصدرها بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار وعلاوة على الصناعات الواردة في تلك المادة .
وتشجع تهيئة إجراءات الاستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين مع التأكيد على تبعية موظفي الجهات المختلفة إلى الهيئة أثناء عملهم وتيسيرهم في الموافقات للالتزام بالمواعيد المقررة في القانون .
والحرص على التنوع في مجال تيسير الإجراءات  للمستثمر خاصة في مجال التراخيص , من خلال إنشاء المركز المصري للتحكيم والوساطة والذي يكون اختياريا مع الحرص على حوكمة أدائه واستقلاليته .
وألغت اللجنة المادة الخاصة بالتصالح في بعض الجرائم , حيث أن هذه المادة موجودة في قانون العقوبات فى الباب الرابع من الكتاب الثاني . 
كما ألغت اللجنة المادة الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة , حرصا منها على عدم التفرقة بين المستثمرين فى الحصول على الموافقة اللازمة لبدء المشروعات , وأكدت اللجنة على أنه يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة واستصدار القرارات بالنسبة للمشروعات الإستراتيجية والقومية .كما أدخلت اللجنة عدة تعديلات على بعض المواد إعلاء لمبادئ الإفصاح والشفافية ومنها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية في مجالس الإدارة بالإضافة إلى الإعلان السنوي عن أسماء الشركات المستفيدة بالحوافز والأراضي .
كما تم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في وضع بعض الأحكام الخاصة بالحوكمة والشفافية والمساءلة ومنع تضارب المصالح , مع التأكيد على توفير قواعد البيانات للشركات والمشروعات سواء من خلال إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من خلال إلزام الشركات نفسها بالإفصاح عن بياناتها المالية والمساهمين والعاملين وما إلى ذلك .
وترى اللجنة أن مشروع القانون,  بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن يعد نقلة نوعية في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك عن طريق تهيئة أجواء ومناخ الاستثمار بإزالة كافة العقاب والمعوقات التي تعترض طريق الاستثمار واللجنة المشركة توافق على مشروع القانون المعروض.