قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء د.حسن علام، ، إن  قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الموافقة على إدخال المرافق للعقارات المخالفة بالعدادات الكودية، يتم تطبيقه من تاريخ صدوره، وليس على التوصيلات السابقة على اتخاذ القرار. وأهاب علام بالمواطنين ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في البناء. وشدد على ضرورة أن تلتزم جميع قطاعات الدولة بعدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص بأي صورة من الصور تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته طبقا لأحكام المادة (62) الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008. وأضاف أنه في حالة توصيل المرافق للعقارات أو الوحدات المخالفة أو المنشأة بدون ترخيص، تقوم الإدارة القانونية بالأحياء والمحافظات بتطبيق نص المادة (99) من القانون 119 لسنة 2008 على من يقوم بتوصيل المرافق، والتي تنص على الحبس والغرامة بالإضافة لإمكانية العزل من الوظيفة. وأكد علام أن البراءات التي يحصل عليها بعض المخالفين، من خلال الأحكام بانقضاء الدعوى، أو مرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة، هى فقط للشق الجنائي من جنحة البناء المخالف أو البناء بدون ترخيص من حبس أو غرامة، ولا تنسحب هذه البراءات على الشق الإداري من قرار تصحيح أو مخالفة. وشدد على جميع الوحدات الإدارية بضرورة التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات  القانونية ضد أعمال البناء المخالف, متضمنة أسماء الملاك والمهندسين المشرفين والمقاولين القائمين بالتنفيذ، حيث سيتم إرسال أسماء المهندسين أو المكاتب الهندسية المشرفين على الأعمال المخالفة لنقابة المهندسين الرئيسية والفرعية، وأسماء المقاولين المخالفين إلى اتحاد المقاولين لاتخاذ الجزاء المناسب تجاههم.