ردت مصلحة الجمارك في بيان لها السبت20فبراير ، على احتجاج مستخلصي الجمارك بميناء السخنة الذين أعلنوا قبل أيام عن إضراب جزئي عن العمل مؤكدة أن اعتماد وخَتم فواتير البضائع المستوردة من جهات الاختصاص بالخارج يتم وفق نص القانون.

وقالت المصلحة في بيانها الذي حصلت بوابة أخبار اليوم على نسخة منه إنه بالنسبة لما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص إعلان بعض المستخلصين الجمركيين العاملين بميناء السخنة عن بدء إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على قرار مدير الجمارك والذي طالبهم بتوثيق وخَتم فواتير البضائع المستوردة من جهات الاختصاص بالخارج، فذلك يتم وفقا للمادة 23 من قانون الجمارك والتي تنص أنه: "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك".

كما يستند هذا الإجراء إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والتي تنص على أنه: "يجب أن تكون شهادات المنشأ أو غيرها من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة لها مصدقاً عليها من السفارة أو القنصلية المصرية في البلد المصدر منها".
وقال البيان أنه لا يتم طلب التصديق المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 14 من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بالاتفاقيات التفضيلية وغيرها من الحالات المذكورة بالمادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتنص على أن: "يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات الآتيـة:
- إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرهـا من المستندات المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول.
ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى وإجمالي الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد.
- العقود والمراسلات والاعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك."
كما تنص المادة 8 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير على أن: "يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريد الإلكتروني".
وقال البيان أنه طبقا لمنشور تعليمات رقم 4 لسنة 2013 الصادر من الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، وطبقا لمنشور تعليمات رقم 202 لسنة 2015 بتاريخ 17 نوفمبر 2015 الصادر من الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ والخاص بالعمل على تحقيق العدالة في مجال تحصيل الضريبة الجمركية والاستمرار في تفعيل مواد قانون الجمارك ولائحته التنفيذية واللائحة الاستيرادية وخاصة في مجال التعريفة والقيمة والمنشأ.
وأكدت مصلحة الجمارك على أن هذه التعليمات تطبق في جميع المنافذ الجمركية بمنتهى الدقة بلا استثناء، وأنه يجب معاينة البضائع الواردة والتحقق من النوع والكمية مع مراعاة مسمياتها وفق المبين بجداول التعريفة لإمكانية تحديد البند الجمركي وفئة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على وجه الدقة وذلك وفقا للمـادة 50 من قانون الجمارك والتي تنص على أن: " يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك".
وأيضا المادة 21 التي تنص على أن: "يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية"، والمحددة تفصيلا بالمواد من 83 حتى 88 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وأوضحت مصلحة الجمارك أنه نتيجة لتشديد وإحكام الرقابة في الفترة الأخيرة تم ضبط عدد كبير من محاضر التهرب الجمركي منها كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة والألعاب النارية وأجهزة التنصت التي تضر بالأمن القومي والسجائر المقلدة والأدوية المغشوشة والأقمشة والعطور وغيرها، كما تم تحقيق انضباط كبير في ملف الأسعار حيث كان هناك تزوير وتلاعب كبير في الأسعار الواردة بالفواتير والمستندات ونتج عن ذلك زيادة كبيرة في الحصيلة، نتيجة ضبط وتوحيد الأسعار كما يوجد حاليا عد كبير من الحاويات لم يتقدم أصحابها للكشف خوفا من وجود بضائع ممنوعة ومحظورة وزيادات ومخالفات أخرى فيها.
وشدد البيان على أن مصلحة الجمارك هي جهة منفذة للقوانين واللوائح المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير بكل دقة وعدالة وشفافية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الحصيلة المنوطة بها لصالح الخزانة العامة والمواطنين.