هل يجوز إخراج قيمة الذبيحة بدلًا من ذبحها في النذر؟.. أمين الفتوى يوضح

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتابعين حول من نذر ذبح ذبيحة عند تحقق أمر معين، وهل يجوز إخراج قيمتها والتصدق بها بدلًا من الذبح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أن الأصل في النذر هو الوفاء به كما تم الالتزام به، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا».

وأشار إلى أن الوفاء بالنذر يكون بتنفيذه على صورته الأصلية ما دام الإنسان قادرًا عليه، لأن الأصل في النذر الالتزام بما عُيِّن له ابتغاء مرضاة الله تعالى.

وأضاف أن بعض الفقهاء أجازوا إخراج القيمة في حالات معينة، إلا أن الأفضل والأكمل هو تنفيذ النذر كما هو، خصوصًا إذا كان في الذبح أو القربات المالية المباشرة، مع التأكيد على أن الصدقة على الفقراء باب واسع لمَن أراد الخير خارج إطار النذر.

وشدد على أن المسلم إذا نذر شيئًا وجب عليه الوفاء به متى استطاع، لأن الوفاء بالنذر من صفات المؤمنين، التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم.

اقرأ أيضًا | ما حكم من نذر ولا يستطيع الوفاء؟.. أمين الفتوى يجيب