ماحكم الابتزاز في الاسلام؟.. «الافتاء» تُجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تلقي الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء سؤلاً عبر البث المباشر للدار علي صفحتها الرسمية  علي  الفيس بوك يقول فيه صاحبه ما حكم الابتزاز في الشرع؟ 

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء،  هناك الكثير من المجامع العلمية والفتاوى المتعددة التي تقضي بتحريم الابتزاز بكل أنواعه فإن حكم الابتزاز في الاسلام هو التحريم والتجريم فإنه فعل منافي لكل ما جاءت به تعاليم الإسلام السامية التي تقتضي بأن المسلم لا يروع أو يخوف أحد، والابتزاز الإلكتروني هو أحد أنواع الابتزاز التي من خلالها يتم ترويع الأشخاص وتهديدهم بنشر أشياء قد تسيء لهم.

والرسول صلى الله عليه وسلم نهى بشكل صريح ومباشر عن ترويع المؤمن وتهديده أو تخويفه بأي شكل من الأشكال، حيث جاء عنه أنه قال “لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً” رواه أبو داود، فإن التخويف والتهديد يؤثر على حياة الفرد بشكل كبير سواء من الناحية النفسية أو من الناحية الاجتماعية، وأن المُبتز يستغل ذلك الأمر للتأثير على تصرفات الضحية وإرادته.

اقرأ أيضا :-غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادي الآخر

 

وأشار أمين الفتوي إلى أن الابتزاز يعني أن يستخدم الشخص الحرج الأدبي أو الحرج الاجتماعي أو الحرج الأسري أو فكرة الفضيحة أو التهديد الذي يتعلق بالسلامة الجسدية، من أجل الضغط على إنسان آخر؛ حتى يعمل عملًا غير صحيح أو لا يريد فعله باختياره أو ينافي الأخلاق أو القانون.

وأكد «الورداني»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ، أن الابتزاز معصية ذات إثم كبير وتصل إلى كونها كبيرة من الكبائر، موضحًا أن الله تعالى كما كرم الإنسان بالعقل؛ فقد كرمه بالعلم والاختيار، وأن أي تهديد بسلب الإنسان لإرادته فهو حرام.

وأضاف أن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ترويع المسلم وإخافته وإرهابه وتهديد حياته؛ لأن ذلك يؤثر على إرادته وتصرفاته، مستدلًا بما روى عبد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا » رواه أبو داود (رقم/5004).

وأوضح أن النهي في الحديث عن تخويف المسلم، فمن باب أولى أن ينال الوعيدٌ من يبتز غيره ليأخذ حقه أو يجعل غيره يفعل شيئًا لا يريد فعله، مشيرًا إلى أن ذلك من الظلم وأن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ لأنه من كبائر الذنوب.

وأشار إلى أن الظلم جريمة حرمها رب العزة على نفسه وكذلك حرمها بين عباده حتى لا يتعدى أحد على حق أخيه، مستدلًا بما روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِه عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا... » رواه مسلم.

وأكد أن الشخص المبتز؛ ظالم ومرتكب للكبيرة، لافتًا إلى أن الشخص الذي يقع عليه الابتزاز؛ عليه أن يقاوم هذا الابتزاز بكل ما أوتي من قوة وألا يسمح له بالتمادي؛ حتى لا يكون الشخص معينًا له على ظلمه، مفيدًا بأن الاستجابة للمبتز نوع من أنواع ظلم النفس.