ما حكم مَن يقوم ببيع السلع المدعمة في السوق السوداء؟

سلع تموينية
سلع تموينية

هل هناك فرق بين الرؤيا والحُلم وحديث النفس؟ وهل يُخْبِر الإنسانُ أحدًا برؤياه أو لا؟
الحُلم وحديث النَّفْس والرؤيا عبارة عَمَّا يراه الإنسان فى النوم؛ وغُلِّبت "الرؤيا" على ما يراه النائم مِن الخير والأمور المحبوبة، وغُلِّب «الحُلم» على ما يراه مِن الشر والقبيح، وأَمَّا حديث النفس فهو عبارة عن أحداث ومخاوف يمر بها الخلق فى يقظتهم، أو فى منامهم بأن يُعيد العقل الباطن تكوينها مرة أخرى أثناء النوم، وتُسمَّى «أضغاث أحلام».

ويُسَنُّ لـمَنْ رأى الرؤيا أن يحمد الله تعالى عليها، وأن يُحَدِّث بها مَن يُحِب دون غيره. وأمَّا الحُلم فيُسَنُّ أن يتعوذ بالله منه، ويبصق عن يساره ثلاثًا، وألَّا يُحَدِّثَ به أحدًا، كما يستحب أن يتحوَّل عن جنبه، وأن يصلى ركعتين.

سائل يسأل عن حكم القيام ببيع السلع المدعمة فى السوق السوداء؟ وما حكم مَن يقوم بذلك؟
السلع المدعومة أو السلع التموينية: هى سلع استهلاكية أساسية تتطلبها الحاجة المعيشية للأسر والأفراد فى المجتمع -كالغذاء ونحو ذلك- وتقدمها الدولة وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين المحتاجين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة. وبيع السلع المدعَّمة فى السوق السوداء حرامٌ شرعًا وكبيرة من كبائر الإثم؛ لأن ذلك إضرار واعتداءٌ على أموال المستحقين، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر خيانة للأمانة من القائمين بهذه الأفعال إذا كانوا من الذين أوكلت إليهم الدولة أمانة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين، ويزيد فى قبح هذا الذنب كون المال المُعتَدَى عليه مالًا للفقراء والمحتاجين.

والله تعالى يقول فى محكم آياته: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) «النساء: ٥٨»، ويقول جل جلاله: (إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) «الأنفال: ٥٨».
وقد حذر النبى صلى الله عليه وآله وسلم من خيانة الأمانة، وتوعَّد مَن أساء القيام بمسئوليته تجاه الناس وأوقعهم فى المشقة بأن يوقعه الله تعالى فى الضيق والمشقة والحرج؛ فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه أبو داود، والترمذى وحسَّنه.