الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن العاملين بالمهن التعليمية ومعاونيهم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم

ونصت المادة الأولى بأن يُعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وفي ( المادة الثانية )، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ۲۳ رمضان سنة ١٤٤٥ هـ ( الموافق ٢ أبريل سنة ٢٠٢٤ م ).

ونصت المادة الثانية ، علي ان يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس الإدارة، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد ، ويكون المقر الرئيس للصندوق بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا | خلال اجتماع مجلس الوزراء.. اللجنة العليا تعلن انخفاض أسعار 6 سلع أساسية

ونصت المادة الثالثة، ان يضم الصندوق في عضويته كل من :

١ - المخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه .

٢ - المخاطبين بحكم المادة (۹۳) مكررا / ١) من القانون رقم ١٠٣ لسنة١٩٦١ المشار إليه .

باقي العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها، والأزهر الشريف، المعاونين فى تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعي .

ونصت المادة الرابعة :

تزول صفة عضوية الصندوق بانتهاء خدمة عضو الصندوق لأحد الأسباب المقررة قانونًا.
الفصل الثالث إدارة الصندوق

ونصت المادة الخامسة :

ان يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعضوية كل من :

1 - وزیر او من يرشحه

٢ - وزير التضامن | اعى أو من يرشحه .

٣_ وكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه

٤ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .

٥ - ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية، يرشحه النقيب العام .

٦ - أربعة من ذوى الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته .

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفي صلاته بالغير .

ونصت المادة السادسة :

ان يشترط فى عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة :

1 - أن يتمتع بخبرة واسعة فى أى من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق .

٢ - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية

أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة

وتنتهي بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو بالوفاة أو بقرار من رئيس

مجلس الوزراء في الحالات مدة عضو في

(أ) فقد شرطا من شروط العضوية .

(ب) الاستقالة

حضور جلسات مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات دون عذر يقبله

(ج) عدم حصر مجلس الإدارة .

ونصت المادة السابعة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وله أن يتخذ ما یراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ويباشر مجلس الإدارة اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون، وله على الأخص ما يأتي :

۱ - الإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه .