هل الصدقة على الجار أم القريب الأبعد من الجار؟ الإفتاء تُجيب 

الصدقة
الصدقة

ورد الي دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: عندي مالٌ أتصدق به، ولي جارٌ محتاجٌ، وقريبٌ لي محتاج، وهو أيضًا جارٌ لي، لكنه أبعد من الآخر، فمن أولى بالصدقة؟

وأجابت دار الإفتاء بقولها: لك الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى لك إعطاء الصدقة للقريب المحتاج ولك في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به.

اقرأ ايضا :- حكم الاعتدال في الإنفاق والبخل والإسراف.. «الإفتاء» توضح

وتابعت الدار : فعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".